المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 191 - الجزء 1

  للمتمتع مقام صيام عشرة أيام بقوله: {فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ}⁣[البقرة: ١٩٦].

  قلت: فلأي معنى أقمت البدنة مقام عشر شياه؟

  قال: لقول الله ø: {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ}⁣[البقرة: ١٩٦]، فوجدنا المتمتع يجزيه هدي شاة، ووجدنا البدنة تجزي عن عشرة متمتعين، فأقمناها مقام عشر شياه.

  قلت: قد فهمت، فإن المحرم قتل بقرة وحش أو حمار وحش، ما يجب عليه؟

  قال: يجب عليه في هذين بقرة بقرة.

  قلت: فإن لم يكن معه ثمن بقرة، أو كان معه فلم يفعل، بأي شيء يحكم عليه؟

  قال: بإطعام سبعين مسكيناً.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن البقرة تجزي عن سبعة متمتعين، وكذلك إن أراد أن يحكم عليه بصيام حكم عليه بصيام سبعين يوماً.

  قلت: فالمحرم مخيرٌ في أي ذلك فعل جاز له؟ أم إن لم يجد بدنة وجب عليه الإطعام، وكذلك إن لم يجد الإطعام وجب عليه الصيام؟

  قال: إنما هذا على المظاهر، وأما المحرم فمخير في أي ذلك شاء فعله أجزأه.

  قلت: فإن ضعف عن الصيام؟

  قال: تكون البدنة عليه ديناً حتى يجدها فينحرها بمكة.

  قلت: فإن قتل ظبياً؟

  قال: عليه شاة.

  قلت: فإنه قتل وعلاً؟

  قال: عليه فيه كبش.

  قلت: فإنه قتل ثعلباً، أو رمى حماماً فقتله؟