باب مسائل الحج
  للمتمتع مقام صيام عشرة أيام بقوله: {فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ}[البقرة: ١٩٦].
  قلت: فلأي معنى أقمت البدنة مقام عشر شياه؟
  قال: لقول الله ø: {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ}[البقرة: ١٩٦]، فوجدنا المتمتع يجزيه هدي شاة، ووجدنا البدنة تجزي عن عشرة متمتعين، فأقمناها مقام عشر شياه.
  قلت: قد فهمت، فإن المحرم قتل بقرة وحش أو حمار وحش، ما يجب عليه؟
  قال: يجب عليه في هذين بقرة بقرة.
  قلت: فإن لم يكن معه ثمن بقرة، أو كان معه فلم يفعل، بأي شيء يحكم عليه؟
  قال: بإطعام سبعين مسكيناً.
  قلت: ولم؟
  قال: لأن البقرة تجزي عن سبعة متمتعين، وكذلك إن أراد أن يحكم عليه بصيام حكم عليه بصيام سبعين يوماً.
  قلت: فالمحرم مخيرٌ في أي ذلك فعل جاز له؟ أم إن لم يجد بدنة وجب عليه الإطعام، وكذلك إن لم يجد الإطعام وجب عليه الصيام؟
  قال: إنما هذا على المظاهر، وأما المحرم فمخير في أي ذلك شاء فعله أجزأه.
  قلت: فإن ضعف عن الصيام؟
  قال: تكون البدنة عليه ديناً حتى يجدها فينحرها بمكة.
  قلت: فإن قتل ظبياً؟
  قال: عليه شاة.
  قلت: فإنه قتل وعلاً؟
  قال: عليه فيه كبش.
  قلت: فإنه قتل ثعلباً، أو رمى حماماً فقتله؟