باب مسائل الحج
  قال: عليه أيضاً في هذا شاة شاة.
  قلت: فعلى المحرم قيمة الظبي وقيمة الحمام مع الجزاء؟
  قال: نعم.
  قلت: ولم ذلك؟
  قال: لأن الله تعالى أوجب فيه الجزاء فقال: {فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ}[المائدة: ٩٥].
  قلت: فلم أوجبت عليه القيمة مع الجزاء؟
  قال: لحرمة الحرم، وليس في غير الحرم أكثر من الجزاء.
  قلت: فإن محرماً خلى كلباً له في الحرم على ظبي فلحقه الكلب خارج الحرم في الحل فأخذه، ما يجب عليه؟
  قال: الجزاء الذي شرحناه في الظبي والقيمة؛ لأنه خلاه وأغراه به في الحرم.
  قلت: فإنه خلى كلباً له في الحل على صيد وأغراه به، فلم يزل الكلب يطلبه حتى أخذه في الحرم فقتله؟
  قال: عليه أيضاً الجزاء وقيمة الصيد.
  قلت: ولم؟
  قال: لقتل كلبه إياه في الحرم حين أغراه به.
  قلت: فإن رجلاً حلالاً خلى كلبه في الحل، فلحق الصيد في الحرم فقتله؟
  قال: عليه قيمة الصيد فقط؟
  قلت: فإن الحلال أغرى كلبه على صيد في الحرم فقتله في الحل؟
  قال: عليه أيضاً القيمة لا غير.
  قلت: فإن محرماً مفرداً وقارناً وحلالاً اشتركوا في قتل ظبي في الحرم؟
  قال: على القارن شاتان وقيمة الظبي، وعلى المفرد شاة وقيمة الظبي، وعلى الحلال قيمة الظبي لا غير.