المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 192 - الجزء 1

  قال: عليه أيضاً في هذا شاة شاة.

  قلت: فعلى المحرم قيمة الظبي وقيمة الحمام مع الجزاء؟

  قال: نعم.

  قلت: ولم ذلك؟

  قال: لأن الله تعالى أوجب فيه الجزاء فقال: {فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ}⁣[المائدة: ٩٥].

  قلت: فلم أوجبت عليه القيمة مع الجزاء؟

  قال: لحرمة الحرم، وليس في غير الحرم أكثر من الجزاء.

  قلت: فإن محرماً خلى كلباً له في الحرم على ظبي فلحقه الكلب خارج الحرم في الحل فأخذه، ما يجب عليه؟

  قال: الجزاء الذي شرحناه في الظبي والقيمة؛ لأنه خلاه وأغراه به في الحرم.

  قلت: فإنه خلى كلباً له في الحل على صيد وأغراه به، فلم يزل الكلب يطلبه حتى أخذه في الحرم فقتله؟

  قال: عليه أيضاً الجزاء وقيمة الصيد.

  قلت: ولم؟

  قال: لقتل كلبه إياه في الحرم حين أغراه به.

  قلت: فإن رجلاً حلالاً خلى كلبه في الحل، فلحق الصيد في الحرم فقتله؟

  قال: عليه قيمة الصيد فقط؟

  قلت: فإن الحلال أغرى كلبه على صيد في الحرم فقتله في الحل؟

  قال: عليه أيضاً القيمة لا غير.

  قلت: فإن محرماً مفرداً وقارناً وحلالاً اشتركوا في قتل ظبي في الحرم؟

  قال: على القارن شاتان وقيمة الظبي، وعلى المفرد شاة وقيمة الظبي، وعلى الحلال قيمة الظبي لا غير.