المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 193 - الجزء 1

  قلت: فلأي علة صار على القارن شاتان؟

  قال: لأنه في عمرة وحجة، فكل ما وجب عليه لهما عملان يجب عليه فيما قتل جزاءان.

  قلت: فإن محرماً دلَّ حلالاً على صيد في الحرم فقتله الحلال؟

  قال: على المحرم الجزاء والقيمة، وعلى الحلال قيمة الصيد لا غير.

  قلت: فإن مُحْرماً أفزع صيداً أو دل عليه فأفزع بدلالته أو بإشارته ولم يقتل؟

  قال: يتصدق المحرم بصدقة لإفزاعه الصيد.

  قلت: بأي شيءٍ يتصدق؟

  قال: بإطعام مسكين مدين من مد النبي ÷.

  قلت: فإن محرماً قتل قمرياً أو دبسياً أو يعقوباً أو رحمة أو ورشاناً أو حجلة ما يجب عليه؟

  قال: يجب عليه في جزاء ذلك شاة شاة.

  قلت: فإن صاد المحرم من هذه الطيور واحداً ولم يقتله ما يجب عليه؟

  قال: يرسله ويتصدق بمدين على مسكين [بمد النبي ÷]⁣(⁣١).

  قلت: فإن قتل عصفوراً أو قنبراً أو صعوة أو بلبلاً أو زرزوراً أو ما أشبه هذا من هذه الطيور ما يجب عليه؟

  قال: يتصدق بمدين من طعام بمد النبي ÷ إلا أن يكون قيمة ذلك أكثر فيبلغ القيمة وهذا في هذه الطيور الصغار دون الكبار.

  قلت: فإنه قتل يربوعاً أو ضباً؟

  قال: عليه عناق من المعز وكذلك روي عن أمير المؤمنين #.

  قلت: فإن محرماً أو حلالاً صاد صيداً في الحرم فذبحه هل يجوز أكله للحلال؟


(١) ما بين المعقوفين زيادة من نخ أثبتها في هامشها وقال: تمت نخ.