باب مسائل الحج
  قلت: فلأي علة صار على القارن شاتان؟
  قال: لأنه في عمرة وحجة، فكل ما وجب عليه لهما عملان يجب عليه فيما قتل جزاءان.
  قلت: فإن محرماً دلَّ حلالاً على صيد في الحرم فقتله الحلال؟
  قال: على المحرم الجزاء والقيمة، وعلى الحلال قيمة الصيد لا غير.
  قلت: فإن مُحْرماً أفزع صيداً أو دل عليه فأفزع بدلالته أو بإشارته ولم يقتل؟
  قال: يتصدق المحرم بصدقة لإفزاعه الصيد.
  قلت: بأي شيءٍ يتصدق؟
  قال: بإطعام مسكين مدين من مد النبي ÷.
  قلت: فإن محرماً قتل قمرياً أو دبسياً أو يعقوباً أو رحمة أو ورشاناً أو حجلة ما يجب عليه؟
  قال: يجب عليه في جزاء ذلك شاة شاة.
  قلت: فإن صاد المحرم من هذه الطيور واحداً ولم يقتله ما يجب عليه؟
  قال: يرسله ويتصدق بمدين على مسكين [بمد النبي ÷](١).
  قلت: فإن قتل عصفوراً أو قنبراً أو صعوة أو بلبلاً أو زرزوراً أو ما أشبه هذا من هذه الطيور ما يجب عليه؟
  قال: يتصدق بمدين من طعام بمد النبي ÷ إلا أن يكون قيمة ذلك أكثر فيبلغ القيمة وهذا في هذه الطيور الصغار دون الكبار.
  قلت: فإنه قتل يربوعاً أو ضباً؟
  قال: عليه عناق من المعز وكذلك روي عن أمير المؤمنين #.
  قلت: فإن محرماً أو حلالاً صاد صيداً في الحرم فذبحه هل يجوز أكله للحلال؟
(١) ما بين المعقوفين زيادة من نخ أثبتها في هامشها وقال: تمت نخ.