المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 194 - الجزء 1

  قال: لا.

  قلت: ولِمَ؟

  قال: لأن الله سبحانه قال: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ}⁣[المائدة: ٩٥]، فجميع ما صاد المحرم فذبحه أو ذبحه غيره فهو قتل لا يحل له ولا لغيره أكل ما ذبح من الصيد.

  قلت: قد فهمت هذا المعنى من أمر المحرم فلم لا يأكله الحلال ولو ذبحه؟

  قال: لأن الله ø حَرَّم صيده في الحرم وما حرم الله صيده في الحرم فتذكيته حرام لا يؤكل.

  قلت: فإن محرماً اشترى صيداً في الحرم؟

  قال: عليه إرساله.

  قلت: فإن لم يرسله حتى مات في يده، ما يجب عليه؟

  قال: عليه الكفارة إذا مات في يده.

  قلت: فإن محرماً اشترى صيداً في الحل؟

  قال: كذلك أيضاً عليه أن يرسله؛ لأن المحرم لا ينبغي له أن يشتري شيئاً من الصيد ولا يأخذه ولا يحصر شيئاً من الصيد، ولا يأخذه ولا يأسره ولا يحبسه.

  قلت: فإن محرماً أخذ صيداً فنتف ريشه أو قصه، ما يجب عليه؟

  قال: يقوم عليه حتى ينبت جناحه، ثم يرسله، ويتصدق في حبسه له بإطعام مسكين.

  قلت: فهل تحب⁣(⁣١) للمحرم أن يحتش حشيشاً لناقته أو يختلي لها بقلاً، أو يقطع لنفسه مسواكاً من الأراك، أو غيره من الأشجار أو النخل، أو يشم ريحاناً مثل المردقوش، أو ما أشبهه، أو يشم سفرجلاً أو أترجاً أو كمثرى أو ما أشبه هذا من العضاة المريحة؟


(١) مرسومة هكذا في نسخة. وفي بقية النسخ: يجب.