المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 195 - الجزء 1

  قال: لا باس بذلك ما خلا الرياحين، وما كانت له رائحة ظاهرة جداً، والرياحين فكلما لزمه اسم الطيب، وما لم يلزمه اسم الطيب فلا بأس به، وإن طابت رائحته.

  قلت: فهل يحتجم المحرم؟

  قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك، ولا يقطع شعراً، فقد احتجم رسول الله ÷ وهو محرم.

  قلت: فإن محرماً دخلت في رجله شوكة أو سلاة أو ما أشبه ذلك، ما يعمل؟

  قال: يخرجها.

  قلت: فإن لم يمكنه خروجها إلا بقطع شيء من جلده، هل يفعل؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن نقش عنها وقطع شيئاً من الجلد وأخرجها ودمي الموضع، ما يجب عليه؟

  قال: إن خرج الدم من قبل قطعه الجلد فعليه كفارة، وإن كان الدم خرج من أثر نقشه الشوكة، وجرحها عند خروجها فلا شيء عليه فيه.

  قلت: وكذلك إن احتجم فحلق من الشعر ما يبين في راسه، ما يجب عليه؟

  قال: دم.

  قلت: فإن الذي حلق لم يبن في رأسه، وإنما حلق شعرات يسيرة عشراً، أو أكثر أو أقل؟

  قال: قد اختلف في ذلك، فقال قوم: ما جاوز الثلث ففيه دم، وقال قوم: لا يكون دم حتى يتبين في الشعر ويرى أثر القطع، والآخر عندي أصوب القولين، وما كان دون ذلك أجزأت فيه الصدقة اليسيرة على قدر الموجود.

  قلت: فإن محرماً ضرب عليه ضرسه، فأراد أن يقلعه؟