المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 196 - الجزء 1

  قال: إذا آذاه فليقلعه، ويكفر⁣(⁣١) بشاة.

  قلت: فإن محرماً أتى ميقاته وهو عليل لا يعقل إحراماً ما يعمل به؟

  قال: يخلف إحرامه إلى آخر المواقيت التي بينه وبين مكة، فإذا بلغ آخر ميقات بينه وبينها أحرم قبل جوازه الميقات.

  قلت: فإن لم يطق الإحرام، أو لم يعقل حدوده؟

  قال: يهل بالحج له غيره مثل زميله أو بعض رفقائه.

  قلت: كيف يعمل به؟

  قال: يجرده من الثياب ويفيض الماء عليه إذا لم يكن على المريض في ذلك ضرورة⁣(⁣٢)، ثم يقول: اللهم إن عبدك فلاناً خرج قاصداً لبيتك الحرام متبعاً في ذلك لسنن نبيك ÷ فأدركه من المرض ما قد ترى، ثم قد جردناه من ثيابه، وقصدنا به ما علمنا أنه قصد من إحرامه، وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه.

  قلت: فإذا فعل ذلك به، هل يلبي عنه⁣(⁣٣)؟

  قال: نعم، ويسير به، ويجنبه ما يجنب المحرم مما قد ذكرناه من الطيب وغيره.

  قلت: فإن أضر به التجرد، هل يلبس ما يحتاج إليه من الثياب؟

  قال: نعم.

  قلت: فيكفر عنه؟

  قال: نعم.

  قلت: فإذا دخل مكة وهو في مرضه لم يقدر أيضاً على طواف ولا غيره؟

  قال: يوضع أيضاً في محفَّة ويطاف به، وكذلك أيضاً يعمل به في جميع حجه حتى ينقضي.


(١) وليكفر. نخ (٥).

(٢) ضررٌ. نخ (٥).

(٣) عليه. نخ (٥).