باب مسائل الحج
  قال: إذا آذاه فليقلعه، ويكفر(١) بشاة.
  قلت: فإن محرماً أتى ميقاته وهو عليل لا يعقل إحراماً ما يعمل به؟
  قال: يخلف إحرامه إلى آخر المواقيت التي بينه وبين مكة، فإذا بلغ آخر ميقات بينه وبينها أحرم قبل جوازه الميقات.
  قلت: فإن لم يطق الإحرام، أو لم يعقل حدوده؟
  قال: يهل بالحج له غيره مثل زميله أو بعض رفقائه.
  قلت: كيف يعمل به؟
  قال: يجرده من الثياب ويفيض الماء عليه إذا لم يكن على المريض في ذلك ضرورة(٢)، ثم يقول: اللهم إن عبدك فلاناً خرج قاصداً لبيتك الحرام متبعاً في ذلك لسنن نبيك ÷ فأدركه من المرض ما قد ترى، ثم قد جردناه من ثيابه، وقصدنا به ما علمنا أنه قصد من إحرامه، وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه.
  قلت: فإذا فعل ذلك به، هل يلبي عنه(٣)؟
  قال: نعم، ويسير به، ويجنبه ما يجنب المحرم مما قد ذكرناه من الطيب وغيره.
  قلت: فإن أضر به التجرد، هل يلبس ما يحتاج إليه من الثياب؟
  قال: نعم.
  قلت: فيكفر عنه؟
  قال: نعم.
  قلت: فإذا دخل مكة وهو في مرضه لم يقدر أيضاً على طواف ولا غيره؟
  قال: يوضع أيضاً في محفَّة ويطاف به، وكذلك أيضاً يعمل به في جميع حجه حتى ينقضي.
(١) وليكفر. نخ (٥).
(٢) ضررٌ. نخ (٥).
(٣) عليه. نخ (٥).