المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 197 - الجزء 1

  قلت: فإنه مات وهو محرم، كيف يعمل به؟

  قال: يغسل ويكفن في ثيابه، ولا يكن في حنوطه شيء من الطيب، وكذلك لا يغطى رأسه، وكذلك بلغنا عن النبي ÷ في محرم وقصته ناقته فقتلته، فأمر ÷ أن يغسل ويكفن ويدفن ولا يغطى رأسه.

  قلت: فإن محرماً قتل ضبعاً، ما يجب عليه؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه لا شيء فيها؛ لأنها تفرس، وهي من السباع، وأما نحن فنعرفها بالحجاز أنها لا تفرس، والقول عندي: أن ينظر في أمرها في الموضع الذي قتلها المحرم فيه، فإن كانت تفرس فيه فلا شيء عليه فيها، وإن كانت لا تفرس في ذلك الموضع ففيها شاة.

  قلت: فإن محرماً اصطاد ظبية فأخذها وأخرجها إلى بلده، ما يجب عليه في ذلك؟

  قال: يرسل بها إلى الموضع الذي اصطاد فيه، فتترك في ذلك الموضع، وعليه لحصرها وإفزاعها صدقة على قدر جدته مما هو دون القيمة.

  قلت: فإنه لم يرسل بها حتى ماتت؟

  قال: عليه الجزاء شاة.

  قلت: يرسل بالشاة إلى مكة أم يذبحها عنده في بلده؟

  قال: لا يجزئه أن يذبحها في بلده؛ لأنها هدي بالغ الكعبة لا يذبح إلا بمكة، ويتصدق بها بمكة.

  قلت: فإنه لما خرج بالظبية نتجت عنده ولداً، ما يعمل به؟

  قال: يرسل به أيضاً معها.

  قلت: فإن مات قبل أن يرسل به؟

  قال: عليه جزاء.

  قلت: وكذلك لو كان ولد أو ولدان؟