المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 198 - الجزء 1

  قال: نعم.

  قلت: فإن محرماً اصطاد طيراً فقال له حلال: أرني هذا الطير فناوله إياه، فأرسله الحلال، ما يجب عليه؟

  قال: لا يجب عليه شيء؛ لأنه قد أرسل وعليه صدقة لإفزاعه.

  قلت: فإن الحلال قتله؟

  قال: على المحرم الجزاء، وعلى الحلال قيمته.

  قلت: فإن محرماً قبل أو ضم فأمنى، ما يجب عليه؟

  قال: إذا قبل المحرم لشهوة فأمنى وجب عليه بدنة.

  قلت: فإن أمذى؟

  قال: يجب عليه بقرة.

  قلت: فإن لم يمن ولم يمذ، ولكنه تلذذ بذلك، ووجد في قلبه حركة الشهوة، ومنازعة إلى غير ذلك؟

  قال: يجب عليه شاة.

  قلت: فإنه⁣(⁣١) قبل لغير شهوة، ولم يحترك لذلك قلبه لشهوة⁣(⁣٢) ولا غير ذلك، ما يجب عليه؟

  قال: ليس يجب عليه في ذلك شيء، ولكن أحب له أن لا يعود إلى شيء من ذلك.

  قلت: فإن المحرم⁣(⁣٣) يحمل امرأته من الأرض إلى المحمل، ومن مكان إلى مكان، فكان منه في ذلك حركة أو منازعة شهوة؟

  قال: سبيله في ذلك سبيل ما قدمنا في القبلة، إن كان منه في حمله لها تلذذ أو


(١) في نخ: فإن.

(٢) بشهوة. نخ (٥).

(٣) فالمحرم. نخ.