باب مسائل الحج
  قال: نعم.
  قلت: فإن محرماً اصطاد طيراً فقال له حلال: أرني هذا الطير فناوله إياه، فأرسله الحلال، ما يجب عليه؟
  قال: لا يجب عليه شيء؛ لأنه قد أرسل وعليه صدقة لإفزاعه.
  قلت: فإن الحلال قتله؟
  قال: على المحرم الجزاء، وعلى الحلال قيمته.
  قلت: فإن محرماً قبل أو ضم فأمنى، ما يجب عليه؟
  قال: إذا قبل المحرم لشهوة فأمنى وجب عليه بدنة.
  قلت: فإن أمذى؟
  قال: يجب عليه بقرة.
  قلت: فإن لم يمن ولم يمذ، ولكنه تلذذ بذلك، ووجد في قلبه حركة الشهوة، ومنازعة إلى غير ذلك؟
  قال: يجب عليه شاة.
  قلت: فإنه(١) قبل لغير شهوة، ولم يحترك لذلك قلبه لشهوة(٢) ولا غير ذلك، ما يجب عليه؟
  قال: ليس يجب عليه في ذلك شيء، ولكن أحب له أن لا يعود إلى شيء من ذلك.
  قلت: فإن المحرم(٣) يحمل امرأته من الأرض إلى المحمل، ومن مكان إلى مكان، فكان منه في ذلك حركة أو منازعة شهوة؟
  قال: سبيله في ذلك سبيل ما قدمنا في القبلة، إن كان منه في حمله لها تلذذ أو
(١) في نخ: فإن.
(٢) بشهوة. نخ (٥).
(٣) فالمحرم. نخ.