المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 199 - الجزء 1

  منازعة بضمها إليها، وجب عليه في ذلك بدنة إذا أمنى.

  قلت: وكذلك إن لم يكن في حمله إياها تلذذ، ولا طلب لشهوة فأمذى؟

  قال: لا شيء عليه، ولا نحب له أن يحملها إلا أن لا يجد من ذلك بداً.

  قلت: فإن محرماً قتل بقرة أهلية قد توحشت حتى صارت لا يقدر عليها، ما يجب عليه؟

  قال: لا يجب عليه في قتلها شيءٌ؛ لأن أصلها أهلية وإن توحشت.

  قلت: وكذلك ما توحش من الدواب الأهلية بهذه المنزلة؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن محرماً أكل لحم حمار وحش قد أستأنس أو قتله أو لحم ظبي قد استأنس أو ما أشبه ذلك من الوحش المستأنس؟

  قال: عليه في ذلك كله الكفارة؛ لأن حكم الوحش وإن استأنس مردود إلى الأصل، ألا ترى أنه في مبتدأ أمره اصطيد اصطياداً وأخذ أخذاً.

  قلت: فإن محرماً اضطر إلى أكل الميتة، فوجد لحم صيد، من أيهما يأكل؟

  قال: أحب إلي أن يأكل من الميتة؛ لأن الله سبحانه أباح له الميتة عند اضطراره، وحظر عليه أكل الصيد.

  قلت: فإن خاف على نفسه ضرراً من⁣(⁣١) أكل الميتة من علة أو غير ذلك؟

  قال: إذا خاف على نفسه ذلك أكل من لحم الصيد وكَفَّر.

  قلت: فأي شيء يكفر؟

  قال: عليه قيمة اللحم الذي أكل، وعليه كفارة.

  قلت: وما الكفارة؟

  قال: ما يكون في مثل الذي أكل من لحمه كبير فكبير وصغير فصغير، وإنما


(١) في نخ (١ و ٥): في.