باب مسائل الحج
  منازعة بضمها إليها، وجب عليه في ذلك بدنة إذا أمنى.
  قلت: وكذلك إن لم يكن في حمله إياها تلذذ، ولا طلب لشهوة فأمذى؟
  قال: لا شيء عليه، ولا نحب له أن يحملها إلا أن لا يجد من ذلك بداً.
  قلت: فإن محرماً قتل بقرة أهلية قد توحشت حتى صارت لا يقدر عليها، ما يجب عليه؟
  قال: لا يجب عليه في قتلها شيءٌ؛ لأن أصلها أهلية وإن توحشت.
  قلت: وكذلك ما توحش من الدواب الأهلية بهذه المنزلة؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن محرماً أكل لحم حمار وحش قد أستأنس أو قتله أو لحم ظبي قد استأنس أو ما أشبه ذلك من الوحش المستأنس؟
  قال: عليه في ذلك كله الكفارة؛ لأن حكم الوحش وإن استأنس مردود إلى الأصل، ألا ترى أنه في مبتدأ أمره اصطيد اصطياداً وأخذ أخذاً.
  قلت: فإن محرماً اضطر إلى أكل الميتة، فوجد لحم صيد، من أيهما يأكل؟
  قال: أحب إلي أن يأكل من الميتة؛ لأن الله سبحانه أباح له الميتة عند اضطراره، وحظر عليه أكل الصيد.
  قلت: فإن خاف على نفسه ضرراً من(١) أكل الميتة من علة أو غير ذلك؟
  قال: إذا خاف على نفسه ذلك أكل من لحم الصيد وكَفَّر.
  قلت: فأي شيء يكفر؟
  قال: عليه قيمة اللحم الذي أكل، وعليه كفارة.
  قلت: وما الكفارة؟
  قال: ما يكون في مثل الذي أكل من لحمه كبير فكبير وصغير فصغير، وإنما
(١) في نخ (١ و ٥): في.