باب مسائل الحج
  يكون عليه الجزاء وقيمة اللحم إذا ذبح الصيد أو أمر بذبحه كان عليه جزاء مثله وقيمة لحمه، فأما إذا لم يكن اصطاده ولا أمر بذبحه ولا ذبحه فعليه قيمة ما أكل من اللحم وكفارة، والكفارة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو عدل ذلك صياماً.
  قلت: فإن محرماً بالحج جامع امرأته وهي محرمة بالحج؟
  قال: فسد حجهما جميعاً، وعليهما الحج من قابل، فإن أتيا الموضع الذي جامعها فيه فارقها.
  قلت: كيف يفارقها؟
  قال: لا يركب معها في المحمل، ولكن يكون مركبه غير مركبها، ولا يبيت معها في بيت.
  قلت: فهل يقطر(١) بعيرها إلى بعيره؟
  قال: نعم.
  قلت: فيتمان باقي الحج الذي أفسداه؟
  قال: نعم.
  قلت: فما الذي يجب عليهما من بعد فساد حجهما؟
  قال: إن كانت طاوعته لما أراد منها وجب عليهما بدنة بدنة، وإن كانت لم تطاوعه وإنما غصبها وقهرها على ذلك كانت عليه هو بدنة في نفسه لما أفسد من حجه.
  قلت: فيجب عليه بدنة أخرى لما أفسد من حجها إذا لم تطاوعه؟
  قال: نعم، وقد اختلف في ذلك، وأحب إلي أنا أن يغرم عنها بدنة.
  قلت: فإن المحرم أهلَّ بعمرة، وأهلت المرأة بحجة، فلما دخلا مكة وأحل من عمرته جامع امرأته وهي محرمة؟
  قال: قد أفسد عليها حجها، وعليه أن يحج بها من قابل لما أفسد عليها من حجها.
(١) قال في القاموس: فقطر الإبل وقطَّرها وأقطرها: قرب بعضها إلى بعض على نسق، وجاءت الإبل قطاراً بالكسر، أي: مقطورة.