باب مسائل الحج
  قلت: فهل يجب عليه أيضاً البدنة هو، يشتريها لها لما افسد من حجها؟
  قال: نعم، الجواب في هذه والأولى واحد.
  قلت: فإن محرماً رمى طيراً في الحل فطار حتى وقع في الحرم، فمات من رميته، ما يجب عليه؟
  قال: عليه الكفارة.
  قلت: فعليه القيمة مع الكفارة؟
  قال: لا.
  قلت: ولم؟
  قال: لأنه إنما رماه في الحل، وإنما يلزمه القيمة مع الكفارة إذا قتله في الحرم لحرمة الحرم.
  قلت: فإنه رماه في الحرم، فطار حتى وقع في الحل فمات؟
  قال: عليه الكفارة مثل ما يكون في مثله والقيمة؛ لأنه رماه في الحرم.
  قلت: فإن حلالاً رمى طائراً في الحل فطار حتى وقع في الحرم فمات، ما يجب عليه في ذلك؟
  قال: لا شيء عليه في ذلك.
  قلت: فإن رجلاً أحرم تطوعاً فلم يدخل مكة حتى فاته الحج، ما يعمل؟
  قال: يحل ويذبح شاة، وعليه الحج من قابل، وقد قال غيرنا: إنه إذا كان في حج تطوع بعد حجة الإسلام رفض الحج وذبح، ولم يكن عليه حج من قابل، وأما علماء آل الرسول $، وقولي أنا فعليه الحج من قابل.
  قلت: ولم؟
  قال: لأنه قد عقد على نفسه الحج فلا يجزيه دون أن يأتي بما جعل لله على نفسه.
  قلت: فإنه أَهَلَّ بعمرة ودخل مكة يوم التروية، ما يعمل؟
  قال: يطوف لعمرته ويسعى ويقصر، ثم قد أحل من عمرته، ثم يهل بالحج من