باب مسائل الحج
  قلت: ما الأنملة؟
  قال: هي طرف الأصبع.
  قلت: فإنها لم تطهر حتى نفر أهل بلدها، ما تعمل؟ وكذلك إن أراد زوجها وأهلها أن ينفروا؟
  قال: لا يجوز لها أن تخرج أبداً حتى تقضي ما يكون عليها من مناسك الحج.
  قلت: فإن رجلاً أحصر بعدما أحرم، ما يعمل؟
  قال: إذا أحصر المحرم لمرض مانع له من السفر قاطع له عن السير لا يقدر معه على شيء، أو لخوف من الطريق مانع أو بحبس من ظالم لا يطيق التخلص منه بعث بما استيسر من الهدي، وأقل ذلك شاة، وواعد رسوله يوماً من أيام النحر ينحره فيه، ووقّت له في ذلك اليوم وقتاً يفهمه، فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل حلق المحصر رأسه، وأحل من إحرامه.
  قلت: فإن تخلص من إحصاره؟
  قال: يسير إلى مكة، فإن لحق الحج حج وانتفع بهديه، ولم يجب عليه نحره، ولا ذبحه.
  قلت: فإن فاته الحج؟
  قال: يهل بعمرة ويهدي هدياً لإحصاره.
  قلت: فإن لم يجد هدياً؟
  قال: يصوم عشرة أيام، ثلاثة قبل الحج، وسبعة بعد أيام التشريق.
  قلت: متى يلحق المحصر الحج؟
  قال: إذا لحق الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر، فإن فاته ذلك فقد فاته الحج، وعليه الحج من قابل، وليس له إلى الانتفاع بهديه سبيل.
  قلت: فإن كان مع المحصر حرمه، فأحصر فلم تستطع حرمته الذهاب.
  قال: فهن محصرات بإحصاره، وعليهن من الإرسال بالهدي ما عليه، ويفعلن كما يفعل.