باب القول في الرجل يلبي فيغلط في التلبية
باب القول في الرجل يلبي فيغلط في التلبية
  قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي: سألت الإمام الهادي إلى الحق أمير المؤمنين، عن رجل يريد الإفراد بالحج، فيغلط فيلبي بعمرة؟
  قال: إذا غلط فلبى بغير ما تقدم من نيته لم يلزمه ما لفظ به من عمرته، ووجب عليه أن يعود فيلبي بما نوى من حجه.
  قلت: وكذلك لو أن متمتعاً أراد التمتع، فغلط ولبى بالحج مفرداً؟
  قال: كذلك لا يلزمه ما لفظ به مخطئاً من الحج، ويلزمه الذي عقد عليه نيته من العمرة؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ}[الأحزاب: ٥].
  قلت: فإن رجلاً أَهَلَّ بحجتين معاً؟
  قال: إن فعل ذلك متعمداً وجب عليه أن يرفض إحداهما، ويثبت الأخرى، ويهريق لرفضه لها دماً.
  قلت: فعليه أن يعود للحجة التي رفض من قابل؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن كان أهل بهما وهو غلط؟
  قال: قد قدمنا الجواب، أن ليس في الخطأ شيء.
  قلت: فعليه في خطأ اللفظ دم؟
  قال: لا؛ لأنه لم يعقد النية إلا بحجة واحدة، فلم يجب عليه في خطأ اللفظ دم.
  قلت: وكذلك لو أنه أهل بعمرتين معاً؟
  قال: عليه أن يمضي لإحداهما ويرفض الأخرى حتى يتمها، ثم عليه أن يقضي الأخرى التي كان رفضها وكان عقدها، وعليه دم لما رفض منها.
  قلت: وكذلك إن كان فعل ذلك في وقت الحج؟
  قال: سواء عليه قضى التي رفض من عمرته قبل الحج أو بعده إذا كان في فسحة