باب القول في الرجل يلبي فيغلط في التلبية
  من أمره، ويهريق لذلك دماً.
  قلت: أين يذبح ذلك الدم الذي للعمرة؟
  قال: بالجزارين من مكة؛ لأنه محل المعمترين كما أن منى محل الحاجين.
  قلت: فيجوز لمن كانت عليه عمرة قد رفضها أن يقضيها في أيام التشريق؟
  قال: لا.
  قلت: فإن أراد أن يتطوع بعمرة، هل يجوز له أن يهل بها في أيام التشريق؟
  قال: لا.
  قلت: فإن جهل فأهل بعمرة بمنى أو مكة أو عرفة وهو مفرد بالحج؟
  قال: يرفض تلك العمرة التي أهل بها ويمضي فيما هو فيه من الحج؛ لأن العمرة لا تدخل على الحجة [والحج فيدخل على العمرة في وقته](١)، فإذا قضى ما كان عليه من حجه قضى بعد خروجه من أيام التشريق ما رفض من عمرته التي أهل بها وأوجبها على نفسه، ويهريق دماً لرفضه إياها.
  قلت: فما يقول المحرم إذا دخل الحرم؟
  قال: يستحب له إذا قارب الحرم أن ينزل فيغتسل، ثم يدخل الحرم، فإذا وضعت راحلته أو دابته قوائمها في طرف الحرم قال: اللهم هذا حرمك وأمنك والموضع الذي اخترته لنبيك ÷ وافترضت على خلقك الحج لك إليه، وقد أتيناك راغبين فيما رغبتنا فيه، وراجين منك الثواب عليه، فلك الحمد على حسن البلاغ، وإياك نسأل حسن الصحابة في المرجع، فلا تخيب عندك دعاءنا، ولا تقطع منك رجاءنا، واغفر لنا وارحمنا، وتقبل سعينا واشكر فعلنا، وآتنا بالحسنة إحساناً، وبالسيئة غفراناً يا أرحم الراحمين.
  قلت: فإذا دخل المحرم مكة، ما يعمل؟
(١) ما بين المعقوفين غير موجودين في نخ (٥).