المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 207 - الجزء 1

  حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١}⁣[البقرة].

  قلت: فإذا طاف سبعة أشواط، ما يعمل؟

  قال: يأتي مقام إبراهيم #، فيصلي ركعتين.

  قلت: فإن كان طوافه بعد العصر، يصلي الركعتين؟

  قال: نعم.

  قلت: فهل يمر في طوافه في جوف الحجر؟

  قال: لا.

  قلت: فإنه طاف ومر في وسط الحِجْر، ما يجب عليه؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه يجب عليه أن يعيد الطواف ويذبح لذلك، وليس ذلك عندنا كما قالوا، وينبغي أن لا يمر الرجل [في]⁣(⁣١) الحجر في طوافه ولا يدخله وهو في طوافه.

  قلت: فإن دخله وهو في الطواف؟

  قال: إن كان دخله جاهلاً فلا شيء عليه كما ذكرنا ولا يعود.

  قال: وإن دخله متعمداً وقد علم بما جاء فيه من الكراهية ألزمناه دماً لذلك.

  قلت: فإنه سها عن الركعتين عند مقام إبراهيم # بعدما طاف؟

  قال: يعيدهما إذا ذكرهما.

  قلت: فإنه طاف ثمانية أشواط غلطاً منه، ما يعمل؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه يزيد مع هذا الطواف الذي غلط به ستة حتى يكون طوافين، وهذا ما لا يلتفت إليه من قولهم؛ لأن الذي غلط بهذا الطواف لم يقدم النية في طوافين.

  قلت: فما يعمل إذا غلط فطاف ثمانية؟


(١) من نخ (٥).