المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل الحج

صفحة 218 - الجزء 1

  قلت: فإن عاود الحج؟

  قال: يسعى بينهما.

  قلت: فإن طاف بينهما وهو على غير طهور ثم ذكر ذلك بعد خروجه؟

  قال: ليس عليه في ذلك شيء.

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه ليس عليه في ذلك صلاة، غير أنه لا ينبغي له أن يفرط في التطهر؛ لأنهما موقفان شريفان، والساعي بينهما في عبادة لربه.

  قلت: فما تقول فيمن نسي رمي الجمار، ثم ذكرها في آخر أيام التشريق؟

  قال: يرمي ما نسي منها، وليهرق لذلك دماً.

  قلت: فإن لم يذكر رمياً حتى صدر الناس من منى؟

  قال: عليه أن يهريق لذلك دماً، وليس عليه رمي؛ لأن وقت الرمي قد فاته.

  قلت: فإن نسي أن يرمي بحصاة أو حصاتين أو ثلاث؟

  قال: يرمي من الغد، ويطعم لكل حصاة مسكيناً.

  قلت: فكم يطعم كل مسكين؟

  قال: نصف صاع، أو يهريق لذلك دماً.

  قلت: فما تقول فيمن رمى الجمار على غير طهور؟

  قال: لا ينبغي أن يرمي الجمار على غير طهر؛ لأنها مواقف كريمة شريفة، ومن رماها جاهلاً على غير طهر لم يفسد ذلك عليه شيئاً من مناسكه.

  قلت: فما تقول في رمي الجمار قبل طلوع الفجر؟

  قال: لا يجوز ذلك إلا للنساء لضعفهن، ولم يرخص في ذلك لغيرهن، ولا يجوز رميهن للرجال إلا بعد طلوع الشمس.