المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول فيما يجوز أكله من ذبائح الحاج وما لا يجوز

صفحة 219 - الجزء 1

باب القول فيما يجوز أكله من ذبائح الحاج وما لا يجوز

  قلت: فما يجوز أكله من ذبائح الحاج، وما لا يجوز؟

  قال: يأكل الحاج من بدنته إذا كان قارناً، ويطعم من شاء من مسكين وغيره، وكذلك يفعل المتمتع بهديه، وكذلك يفعل المضحي بأضحيته.

  قلت: فالجزاء من الصيد والكفارة في لبس الثياب ومس الطيب وما أشبه ذلك؟

  قال: لا يأكل منه شيئاً صاحبه ولا ينتفع منه بشيء، ولا يعطي منه لحماً، ولا جلداً من يجزر له.

  قلت: ولم ذلك؟

  قال: لأنه في معنى الصدقة؛ لأن الله قال: {فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ}⁣[البقرة: ١٩٦]، فجعل النسك في مقام الصدقة.

  قلت: فما تقول في حلال دفع إلى محرم صيداً فذبحه، هل يحل أكله للحلال؟

  قال: لا يحل أكل ما ذبح المحرم من الصيد للحلال ولا للمحرم.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن الله يقول: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ}⁣[المائدة: ٩٥]، فما ذبح المحرم من صيد فهو قتل حرام لا يؤكل.

  قلت: فما تقول في الظِّلال للمحرم؟

  قال: لا بأس بذلك، وقد قال غيرنا: إن عليه دماً، ولا يلتفت إلى ذلك، ويتحرز من أن تصيب راسه وتكون مرتفعة عن الرأس بجهده، ولو فسد عليه التظلل تحت الظلل والعماريات لفسد عليه أن يتظلل تحت المضارب، ولو فسد عليه التظلل تحت المضارب لفسد عليه التظلل تحت السقوف.