المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في مسائل الصيد

صفحة 220 - الجزء 1

باب القول في مسائل الصيد

  وسألته عن رجل أرسل كلباً على ظبي، فلحق الكلب الظبي فقتله، هل يجوز أكله؟

  قال: إذا كان الكلب الذي أرسله الرجل معلماً، فأرسله وذكر اسم الله فقتل الكلب الصيد فهو ذكي يحل له أكله [إذا لم يغب عليه]⁣(⁣١).

  قلت: وكذلك لو أكل بعضه؟

  قال: إذا كان الكلب معلماً فأكل بعضه، أكل ما بقي منه، هذا قولي وقول علماء آل الرسول عليه وعليهم السلام، وقد قال ابن عباس: إذا قتل الكلب وأكل بعضه لم يؤكل ما بقي منه، ولا أدري هل يصح هذا عن ابن عباس أم لا.

  قلت: فما معنى قولك: معلماً؟

  قال: لان الكلاب مختلفة في معانيها فمنها كلب يكون مع الغنم، ومنها ما يكون للصيد معلماً، فهذا كلب الصيد.

  قلت: فكيف يعرف الكلب المعلم من غيره؟

  قال: ذلك معروف غير مجهول، فمعرفة المعلم أن يؤمر ويُشْلَى⁣(⁣٢) فيأتمر، ويدعى فيجيب، والآخر فليس كذلك لا يجيب إذا دعي، فهذا فرق ما بينهما.

  قلت: فالفهد عندك هو على مثال الكلب المعلم؟

  قال: وكذلك الفهد أيضاً إذا أمر وأشلي فكان يأتمر، ويدعى فيجيب - فهو عندي كالكلب المعلم، يحل صيده ويؤكل ما قتل، وإن كان أكل بعض الصيد أكل ما بقي منه.

  قلت: فالصقر والبازي والشاهين، وما أشبه ذلك من الجوارح؟


(١) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).

(٢) أشلى الكلب على الصيد: أغراه. (معجم وسيط).