المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في أثواب اللباس

صفحة 232 - الجزء 1

  قلت: فما الذي يكره لبسه من اللباس؟

  قال: لا أحب أن يلبس الرجال من الثياب المصبوغ المشبع، ولا ذا الشهرة بالتلوين إلا في الحروب، ولا نحب أن يلبس من الميتة شيء لا نعلٌ ولا خفٌ.

  قلت: فما تقول في صوف الميتة من الأنعام وشعورها ووبرها؟

  قال: لا بأس بذلك إذا غسل وأنقي؛ لأنه ليس مما يقع عليه ذكاة، [وإن تركه تارك تنزهاً كان أفضل]⁣(⁣١)، وقد تجز الغنم ويستعمل صوفها وشعرها وهي حية.

  قلت: فشعر الخنزير الذي يعمل به الأساكفة؟

  قال: لا أحب أن يعملوا به⁣(⁣٢)؛ لأن الله حرم الخنزير، وشعره منه.

  قلت: فما تقول في هذه الأكسية التي تصبغ بالنيل وما أشبهه، وتغمس في البول، هل تحل الصلاة فيها؟

  فقال: إذا غسلت وأنقيت ولم يتبين فيها أثر البول ونظفت فلا باس أن يصلى فيها، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد الصباغ ولا العمل بشيء من النجس، لا البول ولا غيره.

  قلت: فهل يجوز للرجال أن يتختموا بالذهب؟

  فقال: لا يتختم الرجال بالذهب، وعليهم بخواتم الفضة.

  قلت: ففي أي اليدين يلبس الرجل خاتمه؟

  قال: في يمينه، كذلك صح عندنا أن النبي ÷ تختم في يمينه، وعلي والحسن والحسين $.

  قلت: فما تقول في لبس الخلاخيل للغلمان؟

  قال: لا أحب ذلك إلا للنساء⁣(⁣٣).


(١) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).

(٢) بذلك. نخ (٥).

(٣) قال في نسخة (٥): تم الجزء الثاني.