باب القول في أثواب اللباس
  قلت: فما الذي يكره لبسه من اللباس؟
  قال: لا أحب أن يلبس الرجال من الثياب المصبوغ المشبع، ولا ذا الشهرة بالتلوين إلا في الحروب، ولا نحب أن يلبس من الميتة شيء لا نعلٌ ولا خفٌ.
  قلت: فما تقول في صوف الميتة من الأنعام وشعورها ووبرها؟
  قال: لا بأس بذلك إذا غسل وأنقي؛ لأنه ليس مما يقع عليه ذكاة، [وإن تركه تارك تنزهاً كان أفضل](١)، وقد تجز الغنم ويستعمل صوفها وشعرها وهي حية.
  قلت: فشعر الخنزير الذي يعمل به الأساكفة؟
  قال: لا أحب أن يعملوا به(٢)؛ لأن الله حرم الخنزير، وشعره منه.
  قلت: فما تقول في هذه الأكسية التي تصبغ بالنيل وما أشبهه، وتغمس في البول، هل تحل الصلاة فيها؟
  فقال: إذا غسلت وأنقيت ولم يتبين فيها أثر البول ونظفت فلا باس أن يصلى فيها، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد الصباغ ولا العمل بشيء من النجس، لا البول ولا غيره.
  قلت: فهل يجوز للرجال أن يتختموا بالذهب؟
  فقال: لا يتختم الرجال بالذهب، وعليهم بخواتم الفضة.
  قلت: ففي أي اليدين يلبس الرجل خاتمه؟
  قال: في يمينه، كذلك صح عندنا أن النبي ÷ تختم في يمينه، وعلي والحسن والحسين $.
  قلت: فما تقول في لبس الخلاخيل للغلمان؟
  قال: لا أحب ذلك إلا للنساء(٣).
(١) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).
(٢) بذلك. نخ (٥).
(٣) قال في نسخة (٥): تم الجزء الثاني.