المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل النكاح

صفحة 233 - الجزء 1

باب مسائل النكاح

  فقلت له⁣(⁣١): فهل يجوز النكاح أو تثبت عقدته بغير ولي وشهود؟

  فقال: لا تثبت عقدة نكاح إلا بولي وشاهدين.

  قلت: فإن نكح رجل مرة بغير ولي وشهود، هل يبطل نكاحه؟

  قال: نعم، وكيف لا أبطل⁣(⁣٢) نكاحه وقد خالف رسول الله ÷.

  قلت: وكيف خالف رسول الله [÷

  قال: لأن الذي صح عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ومهر»، وذلك فأمر من الله سبحانه لرسوله ÷، وكذلك أمر الله جل وعز الأولياء بإنكاح النساء بقوله: {وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ}⁣[التوبة: ٣٢]، فأمر الله الأولياء بذلك، ودل سبحانه بأمر الأولياء أنه لا نكاح للنساء ولا يتزوج رجل امرأة إلا بأمر وليها، فمن خالف ذلك لم يثبت له نكاح، [ولقول رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»]⁣(⁣٣)، وكذلك أيضاً نهى رسول الله ÷ عن نكاح السر؛ تأكيداً منه ألا يكون النكاح إلا مشهوراً غير خفي ولا مكتوم؛ لأنه لا يخفى ولا ينكتم ما كان عليه الشهود والأولياء.

  قلت: فمن الأولياء، ومن أولاهم بالنكاح؟

  قال: الأولياء فهم العصبة المتناسبون.

  قلت: فسرهم لي؟

  قال: نعم إن شاء الله، أولى القرابة بعقدة نكاح المرأة وتزويجها أحقهم بوراثة ما تتركه من ميراثها من الرجال دون النساء.


(١) في نسخة (٥): قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي: سألت إمام المسلمين في عصره يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ~ فقلت له: هل يجوز ...

(٢) يبطل. نخ (٥).

(٣) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).