باب مسائل النكاح
  قلت: مثل من؟
  قال: مثل الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ لأبٍ وأمٍ، ثم الأخ لأبٍ، ثم ابن الأخ لأبٍ وأم، ثم ابن الأخ لأبٍ، ثم العم لأبٍ وأم، ثم العم لأبٍ، ثم ابن العم لأبٍ وأم، ثم ابن العم لأب، ثم مولى النعمة، وهو المعتق.
  قلت: فإذا لم يكن لها عصبة وكان لها ذوو(١) أرحام؟
  قال: فإمام المسلمين أولى بها من ذوي الأرحام يعقد عقدة نكاحها.
  قلت: فإن لم يكن الإمام ظاهراً؟
  قال: تولي المرأة رجلاً من المسلمين؟
  قلت: أفليس ذوو الأرحام أولى بها بعد العصبة من سائر الناس؟
  قال: ذوو الأرحام وسائر الناس في هذا سواء، وإن قدم في ذلك ذوو الرحم فذلك حسن جميل إذا كان فيهم رشيد يصلح لذلك.
  قلت: فهل تعقد المرأة عقدة النكاح؟
  قال: لا تعقد النساء عقدة النكاح.
  قلت: فإن أراد الأب أن يزوج ابنته، هل يؤامرها؟
  قال: ذلك الواجب إذا كانت بالغة.
  قلت: فإن سكتت ولم ترد عليه إذا أمرها؟
  قال: سكوتها إقرارها.
  قلت: فيستأمر الأب ابنته البكر إذا أراد أن يزوجها.
  قال: إن فعل فحسن، وإن لم يؤامْرها لم يضره، وجاز له تزويجها إذا كانت لم تبلغ، فأما إذا بلغت فلا بد من استئذانها.
  قلت: فإن أنكرت على أبيها تزويجه لها عند البلوغ؟
  قال: لا ينفعها ذلك وقد ثبتت عقدة النكاح.
(١) (ذو) نخ (٥).