المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الوليين ينكحان جميعا في وقت واحد

صفحة 235 - الجزء 1

  قلت: فإن الأب لما زوج ابنته البالغة أنكرت على أبيها تزويجها؟

  قال: إذا أنكرت في ذلك الوقت الذي زوجها أبوها فيه بطل النكاح.

  قلت: فإن كانت وقت ما زوجها علمت بتزويجه لها فسكتت يومها ذلك أو بعض يوم ولم تنكر، ثم أنكرت بعد ذلك؟

  قال: إذا سكتت عند تزويجه لها ولم تنكر فهو رضا منها، وقد ثبتت عقدة النكاح.

  قلت: فإن كانت لم تعلم ذلك الوقت، ثم علمت بعد فأنكرت.

  قال: لها الإنكار ويبطل النكاح.

  قلت: وكذلك الثيب؟

  قال: تستأمر أيضاً، كذلك فإن سكتت فهو رضاً منها.

باب القول في الوليين ينكحان جميعاً في وقت واحد

  وسألته عن مرة بالغة زوجها أبوها برجل وزوجها أخوها برجل آخر في ليلة واحدة، فأنكرت الذي زوجها أبوها، ورضيت الذي زوجها أخوها؟

  قال: لا يصح نكاحهما جميعاً؛ لأن الأب زوجها من لم ترض وهو الولي، وزوجها أخوها من رضيت والأب قائم بعينه، فلا يجوز للأخ أن يزوج والأب حي سليم، فبطل نكاحهما جميعاً، ولكن يعقد الأب حينئذ لمن رضيت.

  قلت: فإن الأب أبى أن يزوجها من رضيت؟

  قال: يجبر على ذلك، فإن أبى كان الأمر إلى إمام المسلمين.

  قلت: فإن زوجاها جميعاً في وقت واحد وهي صغيرة؟

  قال: يثبت نكاح الأب ويبطل نكاح الأخ.

  قلت: فإن لها أخوين زوجاها جميعاً في وقت واحد من رجلين وهي صغيرة لم تبلغ فأراد كل واحد منهما أن يدخلها على من زوجها، فأبى الآخر عليه؟

  قال: توقف إلى أن تبلغ، فإذا بلغت اختارت من أحبت منهما، فأدخلت عليه.

  قلت: فإن أخويها زوجاها وهي بالغ، وقد أمرتهما جميعاً؟

  قال: فالعقد عقد الأول.