المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الوليين ينكحان جميعا في وقت واحد

صفحة 236 - الجزء 1

  قلت: فإن لها أخاً واحداً فزوجها ولم تبلغ فأنكرت؟

  قال: لا يلتفت إلى قولها ما لم تبلغ.

  قلت: فإنها لما صلحت للرجال أدخلها على زوجها فابتنى بها، هل لها إذا بلغت أن تنكر؟

  قال: نعم.

  قلت: فهل تفسخ النكاح، أم يكون على الزوج الطلاق؟

  قال: تفسخ النكاح.

  قلت: فإن امرأة زوجها أخوها أو عمها ولم تبلغ، فأنكرت في ذلك الوقت، هل يجوز إنكارها⁣(⁣١)؟

  قال: لا يلتفت إلى إنكارها ما لم تبلغ.

  قلت: فإن الزوج دفع الصداق، وطالب الولي أن يدخلها عليه وقد صلحت، هل يجب على الولي أن يدخلها عليه؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنها أيضاً أنكرت وقت الدخول؟

  قال: لا ينظر إلى إنكارها قبل أن تبلغ.

  قلت: فإنها أنكرت بعدما دخل بها وبلغت؟

  قال: ذلك لها.

  قلت: فيفسخ⁣(⁣٢) النكاح، أو على الزوج الطلاق؟

  قال: لا طلاق هاهنا.

  قلت: لم لا يكون طلاقاً؟

  قال: لأنه كان من قبل المرأة ومن فعلها، وليس من أفعال النساء الطلاق، وإنما


(١) وفي نخ: إنكاحها.

(٢) فتفسخ. نخ (٥).