باب القول في الوليين ينكحان جميعا في وقت واحد
  قلت: فإن لها أخاً واحداً فزوجها ولم تبلغ فأنكرت؟
  قال: لا يلتفت إلى قولها ما لم تبلغ.
  قلت: فإنها لما صلحت للرجال أدخلها على زوجها فابتنى بها، هل لها إذا بلغت أن تنكر؟
  قال: نعم.
  قلت: فهل تفسخ النكاح، أم يكون على الزوج الطلاق؟
  قال: تفسخ النكاح.
  قلت: فإن امرأة زوجها أخوها أو عمها ولم تبلغ، فأنكرت في ذلك الوقت، هل يجوز إنكارها(١)؟
  قال: لا يلتفت إلى إنكارها ما لم تبلغ.
  قلت: فإن الزوج دفع الصداق، وطالب الولي أن يدخلها عليه وقد صلحت، هل يجب على الولي أن يدخلها عليه؟
  قال: نعم.
  قلت: فإنها أيضاً أنكرت وقت الدخول؟
  قال: لا ينظر إلى إنكارها قبل أن تبلغ.
  قلت: فإنها أنكرت بعدما دخل بها وبلغت؟
  قال: ذلك لها.
  قلت: فيفسخ(٢) النكاح، أو على الزوج الطلاق؟
  قال: لا طلاق هاهنا.
  قلت: لم لا يكون طلاقاً؟
  قال: لأنه كان من قبل المرأة ومن فعلها، وليس من أفعال النساء الطلاق، وإنما
(١) وفي نخ: إنكاحها.
(٢) فتفسخ. نخ (٥).