باب مسائل النكاح
  يكون الطلاق للرجال، إنما المرأة تفسخ النكاح في مثل هذا الموضع.
  قلت: فإذا فسخت النكاح، هل لها المهر؟
  قال: نعم، بما استحل من فرجها.
  قلت: وكذلك النفقة في العدة؟
  قال: نعم، حتى تحل للزوج.
  قلت: فإنها لما بلغت سكتت يومها أو ساعة، هل لها بعد ذلك أن تنكر؟
  قال: لا، إذا لم تنكر في وقتها الذي بلغت فيه فهو رضا منها، ولا إنكار لها بعد ذلك.
  قلت: فإنها ادعت الجهل، وقالت: لم أعلم أنه يجب لي الإنكار؟
  قال: ينظر في قولها ويكشف عن ذلك الحاكم، فإن صح له أنه كما قالت وادعت أبطل نكاحها، ولم يجز إنكاحها(١)، واستحلفت على ذلك وانفسخ النكاح أيضاً.
  قلت: فإن نكلت عن اليمين؟
  قال: يثبت العقد ويبطل إنكارها.
  قلت: فهل يجب على زوجها نفقتها قبل أن يدخل بها؟
  قال: نعم.
  قلت: ولم ولها الإنكار إذا بلغت؟
  قال: لأنه قد علم أنه قد تزوج من لم تبلغ ولها الإنكار، فهو الذي غر نفسه وضرها.
  قلت: ولم؟
  قال: لأنه كان عليه أن يبحث عن ذلك ويستخبر عنه، فلما لم يفعل ألزمه جهله ما أدخل على نفسه.
  قلت: فإن قوماً لا يرون تزويج الصغيرة التي لم تبلغ، إلا أن يكون المزوج لها أبوها، وقوم يقولون: لا يزوج الصغيرة أبوها ولا غيره؟
(١) (ولم يجز إنكاحها) جاز إنكارها. نخ (٥).