المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب مسائل النكاح

صفحة 237 - الجزء 1

  يكون الطلاق للرجال، إنما المرأة تفسخ النكاح في مثل هذا الموضع.

  قلت: فإذا فسخت النكاح، هل لها المهر؟

  قال: نعم، بما استحل من فرجها.

  قلت: وكذلك النفقة في العدة؟

  قال: نعم، حتى تحل للزوج.

  قلت: فإنها لما بلغت سكتت يومها أو ساعة، هل لها بعد ذلك أن تنكر؟

  قال: لا، إذا لم تنكر في وقتها الذي بلغت فيه فهو رضا منها، ولا إنكار لها بعد ذلك.

  قلت: فإنها ادعت الجهل، وقالت: لم أعلم أنه يجب لي الإنكار؟

  قال: ينظر في قولها ويكشف عن ذلك الحاكم، فإن صح له أنه كما قالت وادعت أبطل نكاحها، ولم يجز إنكاحها⁣(⁣١)، واستحلفت على ذلك وانفسخ النكاح أيضاً.

  قلت: فإن نكلت عن اليمين؟

  قال: يثبت العقد ويبطل إنكارها.

  قلت: فهل يجب على زوجها نفقتها قبل أن يدخل بها؟

  قال: نعم.

  قلت: ولم ولها الإنكار إذا بلغت؟

  قال: لأنه قد علم أنه قد تزوج من لم تبلغ ولها الإنكار، فهو الذي غر نفسه وضرها.

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه كان عليه أن يبحث عن ذلك ويستخبر عنه، فلما لم يفعل ألزمه جهله ما أدخل على نفسه.

  قلت: فإن قوماً لا يرون تزويج الصغيرة التي لم تبلغ، إلا أن يكون المزوج لها أبوها، وقوم يقولون: لا يزوج الصغيرة أبوها ولا غيره؟


(١) (ولم يجز إنكاحها) جاز إنكارها. نخ (٥).