المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[باب القول] في تزويج الأب للبالغة

صفحة 238 - الجزء 1

  قال: لا يلتفت إلى قول من قال بذلك؛ لأن الله سبحانه قد أجاز تزويجها، وأطلقه بما جعل لها من العدة في كتابه والعدة فلا تكون إلا لزوجة حلال نكاحها، وذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ}⁣[الطلاق: ٤]، فجعل عدة اللاتي لم يحضن وهن اللواتي لم يبلغن مبالغ النساء كعدة اللواتي قد يئسن من المحيض ثلاثة أشهر سواء، فلولا أنه قد أجاز نكاحهن ما ذكر عدتهن؛ لأن ما لا يحل نكاحه ولا يجوز عند الله لا يكون له عدة عند الله مؤصلة مذكورة في حكمه مقدمة وعلى نبيه [÷] منزلة، فأما قول من قال: إن ذلك للأب دون غيره، فليس معه بذلك حجة يقوم له بها قول؛ لأن الآية جاءت مجملة مبهمة، وقد علم الله مكان الأب وغيره في ذلك، فلو كان عنده كما قالوا لبينه وشرحه؛ لأنه يقول سبحانه: {مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ}⁣[الأنعام: ٣٨]، ويقول: {وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ}⁣[النحل: ٨٩].

[باب القول]⁣(⁣١) في تزويج الأب للبالغة⁣(⁣٢)

  وسألته عن مرة زوجها أبوها وقد بلغت مبالغ النساء بغير رضاها؟

  قال: النكاح باطل.

  قلت: فإن زوجها أبوها وهي صغيرة ثم بلغت فقالت: لا أرضى؟

  فقال: لا يقبل منها، ونكاح الأب جائز عليها في صغرها، رضيت أو لم ترض.

  قلت: فإن مرة لها أخ من أبيها وأمها، وأخ من أمها، فأراد الأخ من الأم يزوجها رجلاً رضيت به، وأراد الأخ من أبيها وأمها يزوجها غير ذلك ولم ترضه؟

  فقال: لا يزوجها إلا أخوها من أبيها وأمها برضاها، فإن أبى أن يزوجها جبر على تزويجها.


(١) ليست في نسخة (١ و ٢).

(٢) للبالغ. نخ (٥).