المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

إذا ادعى رجل تزويج مرة فأقرت

صفحة 244 - الجزء 1

  وأما الخلع فهو تطليقة بائنة فما كانت في عدتها فلا ترثه ولا يرثها؛ لأنه لا رجعة له عليها إلا برضاها، وكل ما لم يكن للرجل على المرأة رجعة يملكها بغير مؤامرة منها، فلا ميراث بينهما.

  قلت: فكم عدتها؟

  قال: عدة المطلقة.

  قلت: فإن رجلاً تزوج وهو في سياق الموت، ثم أصدق داراً بعينها أو أرضاً بعينها أو جمالاً أو شاة أو بقرة بعينها؟

  فقال: النكاح ثابت⁣(⁣١) إذا كان الرجل ثابت العقل، ولا يجاوز بذلك الصداق مهر مثلها من نسائها، إذا أيقنوا أنه حابى وزاد في المهر لينقص الورثة؛ فإن لم يصح منه الزيادة والميل فجميع ما أصدقها جائز.

  قلت: فإن ادعى الورثة أنه قد زادها في الصداق حيفاً عليهم؟

  قال: عليهم البينة في ذلك، فإن أثبتوا أنه زادها في الصداق حيفاً عليهم ردت إلى مهر مثلها، وقد تقدم القول منا في الفصل الذي زادها إياه على صدق مثلها في المسألة الأولى.

إذا ادعى رجل تزويج مرة فأقرت

  وسألته عن رجل ادعى أنه تزوج بمرة فأقرت المرأة أنه زوجها، وأقر الرجل أنها زوجته؟

  قال: يطلب الشهود على ذلك⁣(⁣٢).

  قلت: فإن لم يكن لهم⁣(⁣٣) شهود؟


(١) صحيح. نخ (٥).

(٢) يوجد بعد هذا في نسخة (٥) ما لفظه: [إذا طلب الأولياء. قلت: فإن لم يكن أولياء؟ قال: فإقرارهما جائز فيما أقرا به على أنفسهما، فإن طلب الأولياء فلم يوجد الشهود قال: فذلك عندي فاسد لأنه مثل نكاح السر.

(٣) (لهم) غير موجود في بعض النسخ.