المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

المرأة تعقد عقدة النكاح

صفحة 245 - الجزء 1

  قال: ذلك عندي فاسد؛ لأنه مثل نكاح السر، وقد قال غيرنا: إن ذلك جائز، وإنهما يصدقان في أربعة أشياء، هذا منها، وعن نكاح السر نهى رسول الله ÷.

  قلت: فإن كان له شاهد واحد، وادعى أن الشهود قد ماتوا؟

  قال: لا يخفى التزويج في محلته، يسأل عن ذلك، فإن لم يجد واضطر إلى الشاهد أخذ به، وكان الشاهد معروفاً بالعدالة؛ لأن هذا ليس مثل الحقوق.

المرأة تعقد عقدة النكاح

  وسألته عن المرأة تعقد عقدة النكاح؟

  فقال: ليس ذلك لها، ولا يكون النساء أولياء.

  قلت: فوكالة المرأة تصح في مثل الطلاق والعتاق وغير ذلك؟

  قال: نعم، في كل شيء ما خلا عقد⁣(⁣١) النكاح.

  قلت: فلم لا تعقد إذا وكلت بذلك وأمرت؟

  قال: لو جاز عقدها بالوكالة لجاز بما هو أوكد وأولى، وهو الملك، فإذا لم يجز لها أن تعقد عقدة نكاح مملوكتها كانت عن العقد بالوكالة أبعد.

[باب]⁣(⁣٢) إذا وجد الرجل بالمرأة عيباً بعد الخلوة

  وسألته عن رجل تزوج بمرة، ودخل عليها وأرخى ستره وأغلق بابه، ثم وجد بها عيباً برصاً أو جذاما أو رتقاً، فردها بالعيب، هل يجب عليه مهر بعد الخلوة وإرخاء الستر، ولم يكن افتضها؟

  قال: لا؛ لأنها مردودة بالعيب.

  قلت: فعليها العدة؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه افتضها، ثم وجد بها عيباً، هل يجب عليه المهر؟


(١) عقدة. نخ (٥).

(٢) من نخ (٥).