المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[باب رجل تزوج مملوكة وهو معسر ثم أيسر]

صفحة 247 - الجزء 1

إذا دخل الأب على زوجة الابن ودخل الابن على زوجة الأب

  وسألته عن رجل وابنه تزوجا معاً في ليلة واحدة، ودخلا على نسائهما في ليلة واحدة، فأدخلت امرأة الأب على الابن، وأدخلت امرأة الابن على الأب وجامعا جميعاً، فلما أصبحا إذا امرأة الأب عند الابن وامرأة الابن عند الأب؟

  قال: لا يحرم ذلك عليهما نساءهما؛ لأنه لا يحرم حرام حلالاً، وترد كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، ولكل واحدة منهما مهر آخر على الذي دخل بها لما⁣(⁣١) استحل من فرجها، وتستبرئ كل واحدة منهما من ماء الآخر قبل أن يجامعها زوجها.

[باب رجل تزوج مملوكة وهو معسر ثم أيسر]

  قلت: فإن رجلاً حراً تزوج مملوكة، وهو معسر لا يستطيع طولاً، ثم أيسر، ما يلزمه بعد إيساره؟

  قال: يؤمر بطلاقها.

  قلت: فإن أبى، فهل يجبر على طلاقها؟

  قال: لا، ولكنا نستحب ذلك له عند إيساره، وإنما أحببنا له ذلك لئلا يكون ولده مملوكاً، وقد جعل الله له السبيل إلى غير ذلك.

رجل تزوج بامرأة قبل أن تنقضي العدة⁣(⁣٢)

  وسألته عن رجل تزوج بمرة قبل أن تنقضي عدتها؟

  قال: ذلك نكاح مفسوخ.

  قلت: فيجب لها شيء من الصداق؟

  قال: إن كان دخل بها وجب لها الصداق.

  قلت: وكذلك كل نكاح مفسوخ، فلا صداق فيه؟

  قال: نعم، ما لم يوطأ ذلك الفرج.


(١) بما. نخ (٥).

(٢) في نخ: عدتها.