المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الرضاعة

صفحة 255 - الجزء 1

  الصبي بمسعط أو غير مسعط.

  قلت: فما تقول في الرضاع بعد الفصال؟

  قال: ليس هو عندي برضاع.

  قلت: وكيف قد شرب من هذا اللبن بعد فصاله، بين لي ذلك حتى أفهمه؟

  قال: نعم إن شاء الله، لو أن رجلاً أرضع ولده بعد فطامه، وبعد انقضاء حولين من أيامه بلبن صبية لم نر أنها تحرم عليه؛ إذ⁣(⁣١) كان رضاعه بعد فطامه.

  قلت: فقد روي عن النبي ÷ أنه قال لسهلة - زوجة أبي حذيفة - حين ذكرت له: ما ترى في زوجة أبي حذيفة من دخول سالم عليها حين أنزل الله تبارك وتعالى ما أنزل في النهي عن دخول بيوت النبي ÷، وكانت قد تبنت سالماً فقال ÷: «أرضعي سالماً عشر رضعات، ثم ليدخل عليك كما كان يدخل».

  قال: هذا ما لا يصح عنه عندنا، ولا نراه، وليس ذلك بشيء، وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن لي زوجة ولي منها ولد، وإني أصبت من جاريتي فغارت عليها، فقالت: ائتني بها، وأعطتني بها⁣(⁣٢) موثقاً لا تسوؤني فيها، فأتيتها يوماً فقالت: لقد أرويتها من لبني؛ فما تقول في ذلك؟ فقال [علي]⁣(⁣٣) #: (انطلق فائت جاريتك، وأحسن أدب زوجتك عقوبة لما صنعت، وخذ بأي رجلي جاريتك شئت، فإنه لا رضاع بعد فصال، ولا رضاع إلا ما أنبت لحماً، أو شَدَّ عظماً).

  قلت: فإن امرأة أرضعت زوجها في الحولين، وذلك أن هذه المرأة كانت عند رجل فولدت منه، ثم طلقها طلاقاً بائناً، فزوجها وليها صبياً صغيراً لم يتم له حولان فأرضعته هذه المرأة، هل تحل له؟

  قال: لا تحل له؛ لأنها صارت أمه من الرضاعة، وقد حرم الله الأم من الرضاعة.


(١) إذا. نخ.

(٢) وأعطتني فيها. نخ (٥).

(٣) من نخ (٥).