باب الطلاق
  وكان أيضاً خاطباً من الخطاب فإن تزوجها بعد التطليقتين تزوجها من وليها بمهر وشهود، وهي معه بواحدة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وعليها العدة ثلاث حيض، لا يحل لها أن تنكح حتى تطهر من الحيضة الثالثة، فإذا فعل ذلك فقد طلق كما أمره الله.
  قلت: فأين تعتد المطلقة؟
  قال: في بيت زوجها، وحيث طلقت.
  قلت: فإن خرجت؟
  قال: ترد إلى موضعها.
  قلت: فإن أبت؟
  قال: تجبر على الرد إلى الموضع الذي طلقت فيه، وينفق عليها زوجها حتى تخرج من عدتها.
  قلت: فإن كانت حبلى فولدت بعد ما طلقها بشهر أو بأكثر؟
  قال: لو ولدت بعد الطلاق بيوم [واحد] خرجت من عدتها.
  قلت: فأين تعتد المتوفى عنها زوجها؟
  قال: تعتد أين(١) شاءت هي مخيرة.
  قلت: فلها النفقة؟
  قال: نعم.
  قلت: من أين؟
  قال: من جميع المال قبل أن يقسم.
  قلت: وكذلك إن كانت حاملاً؟
  قال: كذلك ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ما في بطنها.
(١) حيث. نخ من هامش (٤).