المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الطلاق

صفحة 259 - الجزء 1

  قلت: فكم عدتها؟

  قال: آخر الأجلين.

  قلت: فإن الرجل إذا توفي عن زوجته وهي حامل، فولدت بعد وفاته بشهر، لم يجز لها أن تنكح حتى تستوفي أربعة أشهر وعشراً؟

  قال: نعم، هذا قولنا وقول علماء آل الرسول $، وقد قال غيرنا بغير ذلك، ولم نلتفت إلى قوله.

  قلت: فإن الرجل توفي وزوجته حامل لشهر أو شهرين، فأرادت إذا مضى لها بعد وفاته أربعة أشهر وعشر أن تتزوج، هل لها ذلك؟

  قال: لا نجيز لها ذلك حتى تضع ما في بطنها.

  قلت: فلِمَ، وقد انقضت عدتها؟

  قال: لأن رحمها مشغولة عن النكاح.

  قلت: فإذا مضى لها أربعة أشهر وعشر بعد وفاة زوجها وهي حامل، هل تختضب وتتزين⁣(⁣١)، وتترك الإحداد؟

  قال: لا.

  قلت: ولِمَ وقد خرجت من عدتها التي أوجب الله؟

  قال: لأن رحمها مشغولة، ولا تنكح أبداً حتى تضع ما في بطنها.

  قلت: فإن كان حملها لسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع سنين؟

  قال: كذلك، لا تنكح حتى تضع ما في بطنها.

  قلت: فيلزم لها النفقة في هذه السنين ما دام الحمل في بطنها؟

  قال: نعم، من جميع المال.

  قلت: فيعرض لها بالنكاح؟

  قال: لا يجوز ذلك.


(١) وتزين. نخ.