باب الطلاق
  قلت: فكم عدتها؟
  قال: آخر الأجلين.
  قلت: فإن الرجل إذا توفي عن زوجته وهي حامل، فولدت بعد وفاته بشهر، لم يجز لها أن تنكح حتى تستوفي أربعة أشهر وعشراً؟
  قال: نعم، هذا قولنا وقول علماء آل الرسول $، وقد قال غيرنا بغير ذلك، ولم نلتفت إلى قوله.
  قلت: فإن الرجل توفي وزوجته حامل لشهر أو شهرين، فأرادت إذا مضى لها بعد وفاته أربعة أشهر وعشر أن تتزوج، هل لها ذلك؟
  قال: لا نجيز لها ذلك حتى تضع ما في بطنها.
  قلت: فلِمَ، وقد انقضت عدتها؟
  قال: لأن رحمها مشغولة عن النكاح.
  قلت: فإذا مضى لها أربعة أشهر وعشر بعد وفاة زوجها وهي حامل، هل تختضب وتتزين(١)، وتترك الإحداد؟
  قال: لا.
  قلت: ولِمَ وقد خرجت من عدتها التي أوجب الله؟
  قال: لأن رحمها مشغولة، ولا تنكح أبداً حتى تضع ما في بطنها.
  قلت: فإن كان حملها لسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع سنين؟
  قال: كذلك، لا تنكح حتى تضع ما في بطنها.
  قلت: فيلزم لها النفقة في هذه السنين ما دام الحمل في بطنها؟
  قال: نعم، من جميع المال.
  قلت: فيعرض لها بالنكاح؟
  قال: لا يجوز ذلك.
(١) وتزين. نخ.