قول الرجل لامرأته قد أبرأتك من عقدة النكاح
قول الرجل لامرأته قد أبرأتك من عقدة النكاح
  وسألته عن رجل قال لامرأته: قد أبرأتك من عقدة النكاح؟
  قال: هذه لغة لأهل اليمن، وإنما معنى القائل في هذا: قد فارقتك، فإذا قال هذا فهي مبارأة تطليقة تملك بها(١) الرجعة.
  قلت: فالرجل يقول لامرأته قد أبرأتك من عقدة النكاح فتقول المرأة: قد أبرأتك من جميع حقي عليك؟
  قال: وكذلك هي تطليقة بائنة ليس يملك رجعتها إلا برضاها.
  قلت: فإن أبت؟
  قال: فليس عليها رجعة إلا أن تريد، فيكون خاطباً من الخطاب فيتزوجها بمهر جديد وولي وشهود.
  قلت: فإن أراد أن يتزوجها في عدتها؟
  قال: جائز من يومه أو من الغد.
  قلت: فإن رجلاً طلق امرأته وشرطت له قبل أن يطلقها: إن طلقها فهو بريء من جميع مهرها الذي عليه، ومن نفقتها في العدة، ومن تربية ولد له صغير سنة أو سنتين، ويأخذ ابنين له صغيرين لم يبلغا؟
  قال: ذلك كله جائز إذا كان عن تراض منهما جميعاً.
باب القول في الرجل يقول لمرته أنت طالق ثلاثاً في كلمة واحدة
  وسألته عن رجل قال لمرته: أنت طالق ثلاثاً في كلمة واحدة؟
  فقال: هي تطليقة واحدة، وهو أملك بها من نفسها ما دامت في عدتها، ألا ترى أنه لما قال لها: أنت طالق بانت منه باللفظة الأولى، ثم قال: ثلاثاً [فعد](٢) بعد الطلاق عدداً كقول الرجل: أستغفر الله مائة مرة، وإنما استغفر الله مرة واحدة، ثم
(١) تلزم معها. نسخة (١).
(٢) زيادة من نخ.