المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

قول الرجل لامرأته قد أبرأتك من عقدة النكاح

صفحة 260 - الجزء 1

قول الرجل لامرأته قد أبرأتك من عقدة النكاح

  وسألته عن رجل قال لامرأته: قد أبرأتك من عقدة النكاح؟

  قال: هذه لغة لأهل اليمن، وإنما معنى القائل في هذا: قد فارقتك، فإذا قال هذا فهي مبارأة تطليقة تملك بها⁣(⁣١) الرجعة.

  قلت: فالرجل يقول لامرأته قد أبرأتك من عقدة النكاح فتقول المرأة: قد أبرأتك من جميع حقي عليك؟

  قال: وكذلك هي تطليقة بائنة ليس يملك رجعتها إلا برضاها.

  قلت: فإن أبت؟

  قال: فليس عليها رجعة إلا أن تريد، فيكون خاطباً من الخطاب فيتزوجها بمهر جديد وولي وشهود.

  قلت: فإن أراد أن يتزوجها في عدتها؟

  قال: جائز من يومه أو من الغد.

  قلت: فإن رجلاً طلق امرأته وشرطت له قبل أن يطلقها: إن طلقها فهو بريء من جميع مهرها الذي عليه، ومن نفقتها في العدة، ومن تربية ولد له صغير سنة أو سنتين، ويأخذ ابنين له صغيرين لم يبلغا؟

  قال: ذلك كله جائز إذا كان عن تراض منهما جميعاً.

باب القول في الرجل يقول لمرته أنت طالق ثلاثاً في كلمة واحدة

  وسألته عن رجل قال لمرته: أنت طالق ثلاثاً في كلمة واحدة؟

  فقال: هي تطليقة واحدة، وهو أملك بها من نفسها ما دامت في عدتها، ألا ترى أنه لما قال لها: أنت طالق بانت منه باللفظة الأولى، ثم قال: ثلاثاً [فعد]⁣(⁣٢) بعد الطلاق عدداً كقول الرجل: أستغفر الله مائة مرة، وإنما استغفر الله مرة واحدة، ثم


(١) تلزم معها. نسخة (١).

(٢) زيادة من نخ.