باب الرجل يقول لمرته أنت طالق إن شئت
  طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ}[البقرة: ٢٣٦].
باب [القول في](١) المرأة إذا جاءت بولد لخمسة أشهر وعشر
  وسألته عن رجل تزوج بامرأة تزويجاً صحيحاً، فأتت بولد لخمسة أشهر وعشرة أيام مذ دخل بها؟
  قال: إذا جاء الولد لتمام ستة أشهر وانقضائها فهو له، وإن كان دون ذلك فليس له.
  قلت: فإن الرجل لما ولدت له قال: ليس هو ابني، فقال رجل آخر: بل هو ابني؟
  قال: يسأل الذي قال: هو ابني، فيقال له: بَيِّن.
  قلت: فإن قال: كانت معي فطلقتها فتزوجها هذا في عدتها وقد وطئتها قبل ذلك؟
  قال: ينظر في كلامه، فإن كان كما قال كان الولد له، وإن قال: فجرت بها وهذا ابني من الفجور، أقيم عليه الحد ولم نلتفت إلى قوله؛ لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولم يكن الولد لواحد منهما، وإنما يكون هذا النظر والعمل في أمر الناكح الأول إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر، فأما إذا جاءت به لتمام الستة أشهر فهو للآخر، فإن جحده وأنكره وقد جاءت به لستة أشهر وفاء أو بعد ستة أشهر فجحده - قيل له: لاعِنَ، وإذا لاعَنَ كان الولد ابن ملاعنة.
باب الرجل يقول لمرته أنت طالق إن شئت
  وسألته عن رجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئتِ، فقامت من الموضع ولم تتكلم(٢)، هل لها بعد المجلس أن تطلق نفسها؟
  قال: لا؛ لأن هذا الكلام إنما هو للمجلس إذا قال لها: إن شئت، فإذا قامت من مجلسها لم يكن لها ولا إليها طلاق بعد ذلك.
(١) غير موجود في المخطوطتين (١ و ٢).
(٢) تكلم. نسخة (١ و ٢).