المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب إذا قال لها أنت طالق إن شاء أبوك

صفحة 269 - الجزء 1

  قلت: فإنه قال لها: أنت طالق إذا شئتِ، أو قال لها: أنت طالق متى شئت، ثم قاما من مجلسهما، هل لها أن تطلق نفسها بعد ذلك؟

  قال: نعم، هذا كلام غير الأول، قد جعل لها في نفسها الخيار والطلاق إذا شاءت ومتى شاءت.

  قلت: فإنه لما كان بعدما قال لها هذا بيوم أو يومين أو أقل أو أكثر، قال لها: قد فسخت ما كنت قلت لك، ولست أجيز لك ما ذكرت لك في ذلك المجلس في نفسك؟

  قال: ذلك له، فبطل ما كان وَكَّلَها فيه، وليس لها بعد أن يفسخ ذلك أن تطلق نفسها.

باب إذا قال لها أنت طالق إن شاء أبوك

  وسألته عن رجل يقول لمرته: أنت طالق، إلا أن يشاء أبوك حبسك، فقال أبوها: قد شئت أن لا تطلقها؟

  قال: لم يقع بهذا الطلاق إذا لم يشأ أبوها.

  قلت: فإن شاء أبوها طلاقها؟

  قال: يلزمها تطليقة؛ لأنه قد وكل أباها بطلاقها.

  قلت: وكذلك إن قال: أنت طالق إن شاء فلان، فشاء فلان تطليقها؟

  قال: وكذلك أيضاً يلزمها الطلاق إن شاء فلان، وإن لم يشأ فلان لم يلزمها الطلاق.

  قلت: فإنه قال لها: أنت طالق واحدة إلا واحدة؟

  قال: هي واحدة كاملة؛ لأن الطلاق لا ينقسم، ومن طلق جزءاً من تطليقة فقد لزمته تطليقة كاملة.

  قلت: ولم ذلك؟

  قال: لأنه ساعة قال: أنت طالق فقد طلقت، ثم أتى بالجزء فلم يقع الجزء،