باب إذا قال لمرته: أنت سائبة أو أنت حرة
  ووقع لفظ الطلاق الأول، وبذلك وكذلك قلنا فيمن طلق ثلاثاً معاً إنهن يرجعن إلى واحدة؛ لأنه قال في مبتدأ كلامه: أنت طالق، فطلقت بهذه اللفظة، ثم قال بعد وقوع الطلاق: ثلاثاً، فاتبع الطلاق عدد لفظ حساب: لا طلاق.
باب إذا طلق بعض تطليقة
  وسألته عن رجل يقول لمرته: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقة، أو عشر تطليقة؟
  قال: كلما قال الرجل من ذلك نصفاً أو ربعاً أو عشراً فهي تطليقة كاملة.
  قلت: ولأي معنى تكون تطليقة كاملة إذا قال: نصفاً أو ربعاً؟
  قال: لأنه قد بدأ في لفظه بكمال الطلاق، وإنما قال: نصف تطليقة فكان كلاماً بعدما أكمل التطليقة.
  قلت: وكيف ذلك؟
  قال: ألا ترى أنه لما قال: «أنت طالق» كانت تطليقة كاملة، فلما قال: «نصف تطليقة» كان كلاماً بعد التطليقة، كما أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً لم يلزمه إلا واحدة؛ لأنه قال: أنت طالق فألزمناه بهذه اللفظة تطليقة، ثم قال: ثلاثاً؛ فكان كلاماً بائناً، وهو حجة على أبي حنيفة وأصحابه وجميع من قال: إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ثلاث؛ لأنهم قد أجمعوا جميعاً أن من قال لمرته: أنت طالق نصف تطليقة أنها قد طلقت واحدة، وأن كسر الطلاق جبر كامل، فافهم ذلك، وأيضاً أن الطلاق لا يتبعض ولا ينقسم.
باب إذا قال لمرته: أنت سائبة أو أنت حرة
  وسألته عن الرجل يقول لمرته: أنت سائبة، أو أنت حرة، أو لست لي بامرأة؟
  قال: إذا قال الرجل شيئاً من ذلك [لامرأته](١) سئل عن نيته، فإن قال: نويت
(١) غير موجود في (١، ٢).