في المرأة تدعي طلاق زوجها لها وفي الرجل يقول قد طلقتك فتنكر المرأة
  قال: يريد تحل بعد نكاح زوج، كما حرمت أولاً على الزوج.
  قلت: فإن عبداً طلق أمة ثلاثاً ثم وطئها سيدها، فأراد العبد أن يتزوجها من بعد وطء سيدها، هل يجوز له ذلك؟
  قال: لا؛ لأن السيد وطئ وطء ملك، ولا يجوز للعبد أن يتزوجها إلا من بعد نكاح زوج.
في المرأة تدعي طلاق زوجها لها وفي الرجل يقول قد طلقتك فتنكر المرأة
  وسألته عن مرة ادعت على زوجها أنه قد طلقها، فأنكر الزوج ذلك؟
  قال: على المرأة البينة بما ادعت من الطلاق.
  قلت: فإن لم يكن لها بينة؟
  قال: فعلى الزوج اليمين بالله [البتة](١) أنه ما طلقها.
  قلت: فإن الرجل قال لمرته: قد طلقتك، فقالت المرأة: لم تطلقني؟
  قال: القول قول الزوج في ذلك، يلزمه ما أقر به على نفسه من الطلاق، ولا يلتفت إلى قول المرأة في إنكارها إذا أقر الزوج بالطلاق.
باب الخلع
  وسألته عن الرجل: متى يجوز له أن يخالع زوجته؟
  فقال: إذا اختلفا أو تباغضا، وهاجرها وهاجرته ومنعته فراشها، وقالت له: لا أبر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً، فإذا صار إلى ذلك جاز للرجل أن يخالع مرته.
  قلت: كيف يخالعها؟
  قال: يوقعان شرط المخالعة قبل أن يأخذ منها المال؟
  قلت: كيف يقول لها؟
  قال: يقول: إذا دفعت إلي مالي فأنت طالق.
(١) بدلها في نخ (٥): إلى آخر اليمين.