باب القول في عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب
  قلت: فإن لم يوقع لفظ الطلاق؟
  قال: فليس ذلك عندي مخالعة؛ لأنه لا بد لكل نكاح من طلاق يلفظ به.
  قلت: فهل يجوز له أن يأخذ منها إذا خالعها أكثر مما دفع إليها من صداقها؟
  قال: لا يجوز ذلك.
  قلت: فإن قال لها: إذا أعطيتني كذا وكذا فأنت طالق، فدفعت إليه ما أوقعا بينهما من المال، هل تكون قد طلقت بقوله هذا، أم تحتاج بعد قبض المال أن يطلقها؟
  قال: يجزيه القول الأول عن تكرير الطلاق.
  قلت: فإنه قال لها: أعطيني كذا وكذا ديناراً حتى أطلقك، هل تطلق بقوله لها: حتى أطلقك؟
  قال: لا يكون ذلك طلاقاً، وإنما هذه عِدَة منه لها إن أراد أن يطلق طلق، وإن لم يرد لم يجبر على ذلك.
  قلت: فإن لم يطلقها، هل لها أن ترجع فيما دفعت إليه؟
  قال: نعم؛ لأنها إنما دفعت المال على أن يطلقها، فلما لم يف لها بما وعدها كان لها أن ترجع في مالها.
  قلت: فكم عدة المختلعة؟
  قال: عدة المطلقة.
باب القول في عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب
  وسألته عن رجل مات في غربة، ولم تعلم مرته بموته إلا بعد سنة، هل يلزمها أن تعتد مذ يوم بلغها موته، أم قد اجتزت بما مضى من السنة بعد موته؟
  قال: قد قال غيرنا: إنها قد خرجت من عدتها، ولها أن تزوج، وهذا فما لا يجوز في شواهد العقول، وأما أنا فقولي وقول علماء آل رسول الله عليه وعليهم السلام فيجب عليها أن تعتد مذ يوم بلغها موت زوجها أربعة أشهر وعشراً، ولو لم نوجب