المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب طلاق المعتوه والمبرسم والمجنون

صفحة 283 - الجزء 1

  عليها ذلك لأبطلنا العدة التي ذكر الله جل وتعالى وفرض على المرة من العدة، وإنما جعل الله ذلك لمعنيين:

  أحدهما أن تستبرئ من ماء زوجها حتى تيقن أن رحمها من الولد فارغة غير مشغولة فتزوج على يقين من أمرها.

  والمعنى الثاني: أن يعرف منها أنها قد عظمت أمر زوجها الذي مات ولم تترك الإحداد عليه، وعرف منها الحزن بترك الزينة والخضاب وما أشبه ذلك.

باب طلاق المعتوه والمبرسم والمجنون

  وسألته عن طلاق المبرسم والمعتوه والمجنون؟

  فقال: إذا زال عقل المعتوه والمجنون والمبرسم⁣(⁣١) فطلاقهم في وقت زوال عقولهم باطل؛ لأنه لا يعقل واحد من هؤلاء ما يقول، فإن كان المعتوه والمجنون يفيقان في وقت ويعتلان في وقت فطلاقهما في وقت إفاقتهما جائز؛ لأنهما قد يعقلان إذا أفاقا، وإن كانا ممن لا يفيق من علتهما مثل الموسوس الدائم الوسوسة فطلاقهما باطل، وأما المبرسم فما كان في هذيانه وزوال عقله فطلاقه باطل، فإذا أفاق وبرئ من علته جاز طلاقه إذا طلق في صحته.

باب الظهار

  وسألته عن رجل يقول لمرته: أنت علي كظهر أختي، أو كظهر خالتي، أو كظهر عمتي، أو كظهر أختكِ، أو كظهر أمكِ، أو كظهر محرم من محارمه غير أمه؟

  قال: لا يكون ذلك ظهاراً، وقد قال غيرنا: إن ذلك كله ظهار، ولم نلتفت إلى ذلك، وليس الظهار عندنا إلا أن يقول الرجل لمرته: أنت علي كظهر أمي، لا غير، فيكون مظاهراً كما قال الله تعالى: {ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ}⁣[المجادلة: ٢]، ولم يذكر غير الأم في الظهار.


(١) المبرسم: قال في البحر: وهو بخار يصعد من الرأس فيكون بسببه هذيان المحموم وفي شرح الأزهار في الجنائز هو نوع من الجنون. (é). وقيل: السكون وهو كسكون الموتى.