ظهار المملوكة
  قلت: فإذا قال: أنت علي كظهر أختي أو بعض حُرَمه، هل ينوي في ذلك؟
  قال: لا؛ لأن هذه كذبة كذبها.
  قلت: فإنه قال: أردت بهذا طلاقاً أو تحريماً لمرتي علي، ما العمل في ذلك؟
  قال: يلزمه ما نوى من الطلاق.
ظهار المملوكة
  قلت: فهل يجب الظهار على الإماء المماليك؟
  قال: لا يكون الظهار إلا على النساء الحرائر، وعلى المملوكة التي يتزوجها الحر ويعقد لها عقدة نكاح، فإذا تزوج الحر مملوكة وجب بينهما الظهار لعلة عقدة النكاح.
باب الإيلاء
  وسألته عن رجل آلى أن لا يجامع مرته أربعة أشهر، ثم فاء قبل الأربعة أشهر، هل عليه كفارة؟
  قال: نعم.
  قلت: ما الكفارة؟
  قال: كفارة اليمين على قدر ما يطيق من إطعام عشرة مساكين أو غير ذلك مما أمر الله سبحانه به من كسوة أو صيام.
  قلت: فإنه حلف أن لا يجامع مرته ثلاثة أشهر؟
  قال: ليس ذلك بإيلاء، ولا يكون مولياً إلا بأربعة أشهر.
  قلت: فإنه حلف أن لا يجامع مرته عشرة أشهر؟
  قال: يكون بذلك مولياً؛ لأنه ما زاد على الأربعة فهو إيلاء، وما نقص من الأربعة فليس بإيلاء.
  قلت: فإنه حلف أن لا يجامع مرته، وأبهم في يمينه فلم يوقت وقتاً؟
  قال: لا يكون ذلك إيلاءً، وإن وطئ قبل الأربعة الأشهر فعليه الكفارة.