المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

ظهار المملوكة

صفحة 285 - الجزء 1

  قلت: فإن ترك حتى تجوز الأربعة ثم وطئ؟

  قال: عليه الكفارة، ولا يكون إيلاءً.

  قلت: فإنه آلى ثم طلق بعد إيلائه، ثم راجع، هل يرجع عليه الإيلاء من بعد رجعة الطلاق؟

  قال: نعم ما لم يجامع.

  قلت: فإنه مكث في الإيلاء قبل أن تطلق شهرين، ثم مكث بعدما راجع من الطلاق شهرين إلا عشرة أيام، هل يوقفه الحاكم في أن يفي أو يطلق؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه طلق، هل يلزمه تطليقتان؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه فاء ولم يطلق، هل يلزمه كفارة؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه لما راجع بعد التطليقة الأولى وطئ، هل يكون وطؤه فيئاً؟

  قال: نعم إذا كان وطئ فقد فاء وبطل الإيلاء من بعد وطئه، وعليه الكفارة.

  قلت: فإنه فاء، هل يكون عليه الكفارة؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه لما وقف لم يفئ، ولكنه طلق، هل يلزمه تطليقتان؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه بعد الطلاق الثاني راجع، هل يعود عليه الإيلاء؟

  قال: قد قدمنا جواب ذلك، فافهم فيه أصلاً واحداً تكتفي به، أن الرجل إذا آلى ثم طلق ثم راجع بعد الطلاق ثم جامع - أن جماعه فيء قد أبطل الإيلاء، وإذا لم يجامع راجعه الإيلاء حتى يوقف فيفيء أو يطلق.

  قلت: فإن رجلاً حلف بطلاق مرته أن لا يقربها سنة، هل يكون ذلك إيلاء؟