المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب اللعان وإثبات النسب

صفحة 286 - الجزء 1

  قال: قد قال غيرنا: إنه إيلاء، ولم نلتفت إلى ذلك، وليس يكون الرجل مولياً إلا بيمين بالله.

باب اللعان وإثبات النسب

  وسألته عن رجل تزوج بمرة، ثم بلغه أنها متهمة بفسق، هل يجوز له أن يقيم عليها وإن اتهمها هو؟

  قال: نعم، يجوز له ما لم يصح ذلك له عليها؛ لأن الناس يكذبون ويقولون غير حق.

  قلت: فإن هذا الرجل لما ولدت له المرة قال: ليس هذا الولد لي ونفاه، وهذا الولد لفلان الذي كان يتهم بالمرة؟

  قال: وجب بين المرة والرجل اللعان، وهو أيضاً قاذف للرجل الذي قال: إن الولد له.

  قلت: فإن أخذ الرجل باللعان فنكل، هل يجب عليه الحد؟

  قال: نعم.

  قلت: وكذلك يلحق به الولد؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن لم يكن الرجل لاعن المرة حتى طلقها فتزوجت الرجل الذي كان يتهم بها، فأقر بالولد، هل يجب عليه الحد بإقراره بالولد لأنه قد أقر بالفسق؟

  قال: لا.

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه أقر على نفسه مَرَّة واحدة ولا يجب عليه الحد حتى يقر على نفسه أربع مرات.

  قلت: فهل يجب على الزوج الأول الحد لقذفه له؟

  قال: لا.