المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب اللعان [كيف هو وأسبابه وبعض أحكامه]

صفحة 287 - الجزء 1

  قلت: ولم؟

  قال: لتصديق المقذوف بما قال القاذف؛ لأنه لما قال الزوج الأول: الولد لفلان، كان قاذفاً يجب عليه بالقذف⁣(⁣١) الحد، فلما أقر المقذوف بالولد صَدَّق القاذف فيما قال، فدرئ عنه الحد لذلك.

  قلت: فالولد بمن يلحق؟

  قال: بالذي ولد على فراشه، وهو الزوج الأول.

  قلت: فكيف يلحق به وقد نفاه؟

  قال: لأن النسب ثابت أبداً ما لم يقع اللعان، فإذا وقع اللعان صار الولد ابن ملاعنة، ولم يلحق بالملاعن.

  قلت: فإقرار الزوج الآخر يثبت له به شيء؟

  قال: لا.

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه عاهر، وهو كما قال رسول الله ÷: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر».

باب اللعان [كيف هو وأسبابه وبعض أحكامه]

  قلت: فبين لي اللعان؛ كيف هو، ومتى يكون، وبأي سبب يجب؟

  قال: اللعان أبداً تابع للحد إذا وجب لأحد الزوجين على صاحبه الحد بالقذف وجب اللعان بينهما، ومتى لم يجب لأحدهما على الآخر حد سقط بينهما اللعان.

  قلت: فبين لي ذلك؟

  قال: مثل الزوج إذا كان حراً والزوجة مملوكة فقذفها، ونفى الولد، لم يكن لها عليه حد بقذفه لها؛ لأنها مملوكة، ولا حد للمملوك على الحر.


(١) الحد بالقذف. نسخة (٥).