باب اللعان [كيف هو وأسبابه وبعض أحكامه]
  قلت: فإن كان الزوج مملوكاً والزوجة حرة فقذفها ونفى الولد؟
  قال: ببينهما اللعان؛ لأن لها عليه الحد، فافهم هذا الباب واكتف به في اللعان.
  قلت: فإن رجلاً نفى ولده فأمر باللعان، ولاعن، وفرق الحاكم بينهما، فلما كان بعد وقت أراد الملاعن أن يتزوج المرة التي لاعنها، هل يجوز له ذلك؟
  قال: إن أقر أنه رماها، وكذب عليها أقيم عليه الحد وجاز له تزويجها إذا أظهر التوبة من كذبه وقذفه.
  قلت: وكذلك الولد يلحق به ويثبت نسبه؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن كان الولد ابناً(١) وقد مات قبل أن يقر الملاعن بالكذب وله بنت فاقتسمت بنته وعصبة أمه ماله، فلما أقر الملاعن ولحق به الولد طالب عصبة الأم بميراث ابنه، هل يجب ذلك له؟
  قال: لا.
  قلت: ولم وقد ثبت النسب ولحق به الولد؟
  قال: لأنه لم يقر حتى قبض عصبة الأم ما وجب لهم من الميراث؛ ولأنهم لو قالوا له: إنما أقررت بهذا لطلب الميراث كان لهم في ذلك قول وحجة.
  قلت: فإن الولد الذي نفي مات وله ابن، هل يرث أبوه الذي كان نفاه وأقر به بعد موته مع ابنه السدس؟
  قال: لا.
  قلت: لأي علة؟
  قال: لأنه ادعى أن الذي دعاه إلى التوبة خوف من الله ورجعة إلى الحق، والورثة يدعون أن الذي رده إلى التوبة بعد وفاة الميت طمع في الميراث فنظرنا فإذا [هو](٢)
(١) في (١، ٢): أنثى. وما أثبتناه من نخ (٥).
(٢) زيادة من بين السطور في نخ (٥).