المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب اللعان [كيف هو وأسبابه وبعض أحكامه]

صفحة 288 - الجزء 1

  قلت: فإن كان الزوج مملوكاً والزوجة حرة فقذفها ونفى الولد؟

  قال: ببينهما اللعان؛ لأن لها عليه الحد، فافهم هذا الباب واكتف به في اللعان.

  قلت: فإن رجلاً نفى ولده فأمر باللعان، ولاعن، وفرق الحاكم بينهما، فلما كان بعد وقت أراد الملاعن أن يتزوج المرة التي لاعنها، هل يجوز له ذلك؟

  قال: إن أقر أنه رماها، وكذب عليها أقيم عليه الحد وجاز له تزويجها إذا أظهر التوبة من كذبه وقذفه.

  قلت: وكذلك الولد يلحق به ويثبت نسبه؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن كان الولد ابناً⁣(⁣١) وقد مات قبل أن يقر الملاعن بالكذب وله بنت فاقتسمت بنته وعصبة أمه ماله، فلما أقر الملاعن ولحق به الولد طالب عصبة الأم بميراث ابنه، هل يجب ذلك له؟

  قال: لا.

  قلت: ولم وقد ثبت النسب ولحق به الولد؟

  قال: لأنه لم يقر حتى قبض عصبة الأم ما وجب لهم من الميراث؛ ولأنهم لو قالوا له: إنما أقررت بهذا لطلب الميراث كان لهم في ذلك قول وحجة.

  قلت: فإن الولد الذي نفي مات وله ابن، هل يرث أبوه الذي كان نفاه وأقر به بعد موته مع ابنه السدس؟

  قال: لا.

  قلت: لأي علة؟

  قال: لأنه ادعى أن الذي دعاه إلى التوبة خوف من الله ورجعة إلى الحق، والورثة يدعون أن الذي رده إلى التوبة بعد وفاة الميت طمع في الميراث فنظرنا فإذا [هو]⁣(⁣٢)


(١) في (١، ٢): أنثى. وما أثبتناه من نخ (٥).

(٢) زيادة من بين السطور في نخ (٥).