المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الطلاق

صفحة 289 - الجزء 1

  بفعله تكاد تقوى حجة ضده من الورثة، ووجدنا إقراره⁣(⁣١) على نفسه بالتكذيب بعد وفاة ولده مُدْخِلاً على نفسه شبهة تكاد أن يصح قول الورثة، ولم نجد معه بدعواه أنه إنما حمله على ذلك الخوف لله حجة، وعلمنا أن الميراث قد وجب لأهله عند وفاة الميت، فكان الورثة في وقت موته مستحقين لميراثه دون أبيه؛ لأن أباه في ذلك الوقت - وقت موته - كان ثابتاً على جحدانه وقذف أمه، فلم يكن بذلك في وقت موت ابنه له وارثاً فكان أقل ما يجب عليه في ذلك أن لا يلحق بما لم يستحقه من المال عند وجوبه للورثة ويكون من بعد ذلك وارثاً موروثاً لعقبه، ويلحق به من بعد ذلك النسب نسب الميت وعقب الميت ونسب عقبه، ومثل ذلك عندي مثل رجل حر له أب مملوك، فمات وله أولاد فورثه أولاده ثم أعتق الأب بعد ذلك بأيام، فلم يضرب الأب معهم بسهم؛ لأنه عتق بعد أن جرت المواريث لأهلها.

  وكذلك أيضاً مثله عندي مثل رجل مسلم له أب كافر يهودي أو نصراني فمات المسلم وله ورثة فورثوه، وأسلم الأب بعد ذلك بأيام فلا يضرب معهم بالسهم الذي يكون للأب؛ لأن الميراث قد وجب لأهله قبل إسلامه، وليس يمنع هذا الكافر ولا ذلك المملوك أن يرثا من أبنائهما ما داموا في حالتهم الأولى، إلا كمنع الملاعن من ميراث ولده الذي لاعن به ما دام ثابتاً على لعانه؛ لأن الحكم من الله تبارك وتعالى فيه وفي ميراث ولده الذي نفاه كحكمه في الكافر وفي ميراث ولده، وكحكمه في المملوك، وما يكون من ميراث ولده الحر، والأحكام كلها إلى الله ø فما جاء الحكم منه فيه منصوصاً لم يكن لأحد أن يغيره، فافهم ما قلت لك، وميزه تمييزاً جيداً يتبين لك إن شاء الله، وكذلك هذا المملوك والكافر وإن لم يرثا من مال ابنهما فالموارثة بينهما وبين عقبهما يرثانهم ويرثونهما كما ذكرت لك في ابن الملاعنة سواء.


(١) ووجدناه بإقراره. نخ (٥).