المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الرجل يقول لأحد عبيده هو ابني

صفحة 290 - الجزء 1

باب القول في الرجل يقول لأحد عبيده هو ابني

  وسألته عن رجل له ثلاثة عبيد، فقال: أحد هؤلاء ابني، ثم مات ولم يبين أيهم ابنه؟

  قال: يضرب الثلاثة في مال الميت بنصيب ابن واحد؛ لأن الشبهة قد دخلت فيهم كلهم، فكأنهم⁣(⁣١) كلهم قد صاروا ابناً واحداً، فلكل واحد منهم ثلث هذا السهم، وعلى كل واحد منهم ثلثا قيمته يدفعه إلى ورثة الميت.

  قلت: اشرح لي ذلك حتى أفهمه؟

  قال: نعم، كان الميت مات وترك ثلاثة بنين وهؤلاء الثلاثة الذين قال: أحدهم ابني، وخلف أربعمائة دينار، فأصاب الثلاثة بنين ثلاثمائة دينار، وأصاب هؤلاء الثلاثة مائة دينار، لكل واحد منهم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وقيمة الثلاثة تسعون ديناراً كل واحد ثلاثون ديناراً، فعليه ثلثا قيمته عشرون ديناراً، والباقي له ثلاثة عشر ديناراً وثلث؛ لأن مورثهم بسهمهم مائة دينار، وثلثا قيمتهم ستون ديناراً والباقي لهم أربعون ديناراً.

  قلت: فإن مات من هؤلاء الثلاثة واحد، هل يرث منه هذان الاثنان اللذان دخلا معه في الشبهة مع بني الميت؟

  قال: نعم، يرثان جميعاً ثلث ربع ما خلف الميت؛ لأنهم ثلاثة لهم ربع ما خلف الميت؛ لأن الثلاثة بمنزلة ابن واحد، وله ثلاثة بنين، وباقي الميراث لبني الميت.

  قلت: فإن أحد هذين الابنين مات وخلف بنتاً، وهذا الذي دخل معه في الشبهة، وبني الميت؟

  قال: لابنته النصف، وللذي دخل معه في الشبهة ربع الربع الذي أصاب الثلاثة، والباقي لابني الميت.


(١) في نخ (١، ٢، ٣): فكانوا. والمثبت من نخ (٥).