المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[باب القول] في الرجل يتزوج المرة في عدتها فتأتي بولد هل يلحق بالأول أو بالثاني الذي تزوجها في عدتها

صفحة 291 - الجزء 1

  قلت: فإن هذا الثالث مات وخلف بنتاً، وقد مات أيضاً بنو الميت وتركوا بنين وبنات؟

  قال: فلابنته النصف، ولبني الأخ ما بقي.

  قلت: فلورثة الميت ولاء هؤلاء الذين دخلت فيهم الشبهة بما بقي عليهم من قيمة أنفسهم؟

  قال: نعم، الولاء للرجال دون النساء.

[باب القول]⁣(⁣١) في الرجل يتزوج المرة في عدتها فتأتي بولد هل يلحق بالأول أو بالثاني الذي تزوجها في عدتها

  وسألته عن رجل تزوج مرة في عدتها، ودخل بها فولدت ولداً، بمن يلحق نسبه؟

  قال: إن كانت ولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم طلقها الأول، ولأقل من أربع سنين مذ يوم دخل بها الآخر، فالولد للأول يلحق به، وإن كان منذ يوم طلقها الأول ولدت لأكثر من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين فالولد يلحق بالآخر.

  قلت: فإن الأول نفى الولد، ولم يقر به؟

  قال: يؤخذ باللعان، هو والمرة.

  قلت: وكيف يلاعن وقد طلق المرة؟

  قال: لأن اللعان إنما هو لنفي الولد بينه وبين المرة لا للطلاق، ولو لم يلاعن كان قاذفاً ووجب الحد عليه ولحق الولد به.

  قلت: فبين لي أمر اللعان، كيف هو، وكيف يلاعن الرجل المرة؟

  قال: إذا نفى الرجل الولد الذي ولد على فراشه، وقال⁣(⁣٢): ليس هذا مني⁣(⁣٣)،


(١) من نخ (٥).

(٢) فقال. نخ (٣، ٥).

(٣) ابني. نخ (٥).