[باب القول] في الرجل يتزوج المرة في عدتها فتأتي بولد هل يلحق بالأول أو بالثاني الذي تزوجها في عدتها
  جمع الحاكم بينه وبين المرة في مجلس واحد، وأمر المرة أن يكون ولدها في حجرها، ثم أقبل الحاكم عليهما فقال لهما: خافا الله ربكما واتقياه، ولا تقدما على اللعان، فإن عزما على اللعان بدأ بالرجل، فقال له: قل: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إني لصادق فيما رميتها به من نفي ولدها هذا، ويشير الرجل إلى الولد بيده، يكرر ذلك عليه الحاكم أربع مرات، ثم يقول له في الخامسة قل: لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين. ثم يقول للمرة: قولي: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أنه فيما رماك به لمن الكاذبين من نفي ولدك هذا يكرر عليها أربع مرات، ثم يقول لها في الخامسة: قولي: غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين فيما رماني به من نفي ولدي.
  قلت: فإن نكل الرجل؟
  قال: يضرب ثمانين جلدة حد القاذف.
  قلت: فإن نكلت المرة؟
  قال: ترجم.
  قلت: فإن رجلاً طلق مرته فمكثت سنة بعد طلاقها ثم تزوجها رجل آخر، ودخل بها فأتت بولد لأربعة أشهر، لمن يكون هذا الولد؟
  قال: ينظر في أمر هذه المرة، فإن كانت بعدما طلقها الأول حاضت ثلاث حيض وخرجت من عدتها ثم تزوج بها الآخر بعدما خرجت من عدتها ونقيت من دمها لم يلحق هذا الولد بالأول ولا بالآخر، وأقيم عليها الحد؛ لأنه لا يكون ولداً لأربعة أشهر.
  قلت: فإن كانت هذه المرة لم تحض حتى تزوجها الثاني، ثم أتت بهذا الولد لأربعة أشهر وهي مع الثاني؟
  قال: فالولد لاحق بالأول؛ لأن الحمل يكون أربع سنين، وقد قال غيرنا: إن أكثر الحمل سنتان، والقول الأول قول علي بن أبي طالب #، وهو قولنا وبه نأخذ.