باب العتق
  قلت: فإن أبى أن يبيعه؟
  قال: إذا أبى لم يجبر ونقول لبائع العبد: اشتر مثله بثمنه فأعتقه.
  وسألته عن رجل قال لمرته: أنت طالق إن ابتدأتك بكلام، فقالت المرة: جاريتي حرة إن ابتدأتك بكلام، فقال لها هو: لا جزاك الله خيراً عليه لم فعلت؟
  قال: إن كان لما قال لها: لا أبتدئك بكلام أقبلت عليه فابتدأته بالكلام فقالت: جاريتي حرة إن ابتدأتك بكلام - فقد كلمته إذ ابتدأته، وإن كانت إنما أقبلت على غيره تكلمه ولم تكلم الزوج فليس له أن يبتدئها بكلام، فإن ابتدأها حنث، وإن كان لما حلف ابتدأته مقبلة عليه ثم أجابها هو بعد ذلك مقبلاً عليها فلا حنث على واحد منهما.
  وسألته عن رجل قال لرجل: والله لا كلمتك يوماً، والله لا كلمتك يومين، والله لا كلمتك ثلاثة أيام؟
  قال: يُنَوَّى في ذلك، فإن كان نوى ستة أيام ألزم ما نوى، وإن كانت يمينه مبهمة وقال هذا في موقف واحد فهي يمين واحدة في ثلاثة أيام.
  قلت: فإن قال له: والله لا كلمتك اليوم، والله لا كلمتك غداً، والله لا كلمتك بعد غد؟
  قال: وكذلك الجواب كالأول يمين واحدة في ثلاثة أيام.
  وسألته عن رجل قال: لله عليه ثلاثون أو عشرون نذراً منذوراً - ولم يسم شيئاً معلوماً - لا فعلت كذا وكذا، ثم فعله، ما يجب عليه وما يلزمه في هذه النذور؟
  قال: قد قيل في ذلك أشياء، وأحسن ما عندي وما قد قاله العلماء من أهل بيت رسول الله ÷: أن عليه لكل نذر يميناً، إلا أن يكون عقد نذوراً بعينها أن عليه يميناً واحدة إذا كان ذلك في شيء واحد.
  وسألته عن الرجل يقول: إن رزقت مالاً فلِلَّهِ علي مائة درهم صدقة، كم يكون مقدار هذا المال؟