باب العتق
  قال: الذي إذا أخرج منه هذا الذي نذر لم يضر بباقيه.
  قلت: شبه الذي يجب فيه الزكاة؟
  قال: شبيه بذلك؟
  وسألته عن الرجل يحلف بالطلاق لا يلبس ثيابه وله ثياب، هل يلبس بعضها؟
  قال: لا، وإن لبس بعضها حنث.
  وسألته عن رجل حلف بطلاق مرته لا يأكل طعاماً، فشرب سويقاً(١)، أو فتوتاً، أو لبناً أو غير ذلك مما يشرب من جُلَّابُ(٢) أو سكنجبين(٣) أو غير ذلك؟
  قال: أما السويق والفتوت وما كان مما له ثقل يغذو فهو طعام إن شرب من ذلك شيئاً حنث، وأما السكنجبين والجلاب والأشربة التي لا ثقل لها ولا تغذو فإن شرب منها لم يحنث.
  وسألته عن رجل يقول لرجل عليه له ألف درهم: إن لم أقضك اليوم فامرأتي طالق، قيقضيه فيها زيوفاً(٤) أو رصاصاً، أو مزبقة(٥)؟
  قال: إذا أخذه الرجل والدافع قد نوى وفاءه ولم يقضه الزيوف عمداً لم يحنث.
  وسألته عن الرجل يقول: عبدي هذا حر إن بعته، فباعه على أن البائع بالخيار ثلاثاً، وكذلك إن قال المشتري: إن اشتريته فهو حر، فاشتراه على أن المشتري بالخيار ثلاثاً؟
  قال: إذا كان الخيار للبائع لم يعتق العبد؛ لأنه لم يملك المشتري عقدة البيع، ولم
(١) السويق: مَا يُتَّخذ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. (لسان العرب).
(٢) الجُلَّابُ: قال في القاموس: كزُنَّار: ماء الورد، مُعرَّب.
(٣) في الوسيط: السكنجبين شراب مركب من حامض وحلو. وفي كتاب الألفاظ الفقهية: السكنجبين ليس من كلام العرب وهو معروف مركب من السكر والخل ونحوه. (المطلع ص ٢٤٦).
(٤) الزيوف: الدراهم الرديئة.
(٥) المزبقة: درهم مُزْبَق مطلي بالزئبق. (تاج العروس).