باب العتق
  اشتريته فهو حر - أنه قد أعتق ما لا يملك ووقع قوله: فهو حر، ذلك الوقت على غير ما يملك، وليس يجوز لأحد عتق عبد لغيره، ولا طلاق مرة غيره، فلما أن وقع هذا العتق الذي أوجبه واللفظ الذي ذكره هذا الوقت على عبد لا يملكه وعلى مرة لا يملكها كان كمن طلق امرأة غيره أو أعتق عبد غيره، وذلك لا يجوز لأحد؛ لأنه تكلم بذلك والمرة في حبال رجل غيره من زوج أو ولي، وكذلك العبد تكلم بعتقه وهو في ملك غيره.
  وسألته عن رجل قال: إن لم أبع هذا العبد أو هذه الجارية فامرأته طالق فأعتقه أو دبره.
  قال: يلزمه الحنث.
  قلت: وكذلك لو كاتبه.
  قال: نعم، كلما كان يزيل الملك وجب فيه الحنث.
  وسألته عن رجل يحلف أن لا يأكل فاكهة فأكل عنباً أو رطباً أورماناً أو قثاءً(١) أو خياراً أو بطيخاً أو مشمساً أو خوخاً أو تيناً رطباً أو يابساً أو عناباً أو باقلاء أخضر أو لوبياء أخضر.
  قال: كل ذلك من الفاكهة، إلا الرطب والباقلاء، فإنه ليس عندي بفاكهة، ولا تسميه العرب من الفاكهة.
  قلت: وكذلك كل ما يبس من هذه الفواكه.
  قال: هو فاكهة ولو يبس.
  قلت: فالتمر اليابس هو فاكهة؟
  قال: لا.
(١) القثاء: نوع من الخيار. (تفسير التهذيب).